وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكانوا من جنسين مختلفين كالأب والأم والخالة والعمة لا يفرق ولكن يباع الكل أو يمسك الكل وإن كانوا من جنس واحد كالأخوين والعمين والخالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدهما ويبيع ما سواه .
ومثل الخال والعم أخ لأب وأخ لأم ا ه .
قوله ( كخروجه مستحقا ) بأن ادعى رجل أحدهما أنه له وأثبته .
قوله ( بالجناية ) كأن قتل أحدهما رجلا خطأ ودفعه سيده بها .
قوله ( وبيعه بالدين ) بأن كان مأذونا واستغرقه الدين .
قوله ( لأن النظر الخ ) يعني أن المنظور إليه في منع التفريق دفع الضرر عن غيره وهو الصغير لا إلحاق الضرر به أي بالملك فلو منعنا التفريق هنا كان إلزاما للضرر بالمالك كذا في الفتح أي لأن المالك يتضرر بإلزامه الفداء لولي الجناية وإلزامه القيمة للغرماء وإلزامه المعيب من غير اختياره .
زيلعي .
قوله ( والزوجين ) أي ولو صغيرين زيلعي .
قوله ( فالمستثنى أحد عشر ) كان الواجب تقديم هذه الجملة على قوله بخلاف الكبيرين والزوجين لعدم دخولهما في المستثنى منه ا ه ح والأحد عشر الإعتاق توابعه بيعه ممن حلف بعتقه كون المالك كافرا كونه متعددا تعدد المحارم ظهوره مستحقا دفعه بجناية بيعه بالدين بيعه بإتلاف مال رده بعيب .
وزاد في البحر ما إذا كان الصغير مراهقا ورضيت أمه ببيعه ا ه ط .
قلت في الفتح لو كان الولد مراهقا فرضي بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز بيعه ا ه .
ويزاد أيضا ما في الفتح حيث قال ومن صور جواز التفريق ما في المبسوط إذا كان للذمي عبد له امرأة ولدت منه وأسلم العبد وولده الصغير فإنه يجبر الذمي على بيع العبد وابنه وإن كان تفريقا بينه وبين أمه لأنه يصير مسلما بإسلام أبيه فهذا تفريق بحق .
قوله ( إلا من حربي ) لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها كما قدمناه .
قوله ( أيضا ) أي كما في البيع الفاسد وقدمنا عن الدرر أنه لا يجب فسخه وما ذكره الشارح عزاه في الفتح أول باب الإقالة إلى النهاية ثم قال وتبعه غيره وهو حق لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان ا ه .
قلت ويمكن التوفيق بوجوبه عليهما ديانة .
بخلاف البيع الفاسد فإنهما إذا أصرا عليه يفسخه القاضي جبرا عليهما .
ووجهه أن البيع هنا صحيح ويملك قبل القبض ويجب فيه الثمن لا القيمة فلا يلي القاضي فسخه لحصول الملك الصحيح .
قوله ( مجمع ) عبارته ويجوز البيع ويأثم ا ه وليس فيه ذكر الفسخ .
قوله ( مسلما ) أي رقيقا مسلما ط .
قوله ( مع الإجبار الخ ) أي لرفع ذلك الكافر عن المسلم ولحفظ الكتاب عن الإهانة ط والله سبحانه أعلم .