وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح .
وقال ط صورته عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أو لا كذا ظهر لي .
قوله ( وامتناع مرابحة ) صورته اشترى ثوبا بعشرة دراهم وباعه مرابحة باثني عشر درهما ثم اشتراه أيضا بدنانير لا يبيعه مرابحة لأنه يحتاج إلى أن يحط من الدنانير ربحه وهو درهمان في قول الإمام ولا يدرك ذلك إلا بالحزر والظن ولو اشتراه بغير ذلك من الكيلي أو الوزني أو العروض باعه مرابحة على الثمن الثاني ا ه .
قوله ولا يدرك الخ أي لأنه يحتاج إلى تقويم الدنانير بالدراهم وهو مجرد ظن ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على اليقين بما قام عليه لتنتفي شبهة ا ه ح .
قوله ( ويزاد زكاة ) فإنه يضم أحد الجنسين إلى الآخر ويكمل به النصاب ويخرج زكاة أحد الجنسين من الآخر ط .
قوله ( وشركات ) أي إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير فإنها تنعقد شركة العنان بينهما ط .
قوله ( وقيم المتلفات ) يعني أن المقوم إن شاء قوم بدراهم وإن شاء قوم بدنانير ولا يتعين أحد الجنسين ط .
قوله ( وأروش جنايات ) كالموضحة يجب فيها نصف عشر الدية وفي الهاشمة العشر وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي الجائفة ثلث الدية .
والدية إما ألف دينار وعشرة آلاف درهم من الورق فيجوز التقدير في هذه الأشياء من أي الجنسين ط .
قوله ( وفي الخلاصة ) الخ لا محل لهذه الجملة هنا وستأتي بعينها في محلها وهو فصل التصرف في المبيع والثمن عقب باب المرابحة ح .
قوله ( كل عوض الخ ) كالمنقول إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه بالبيع بخلاف ما إذا أعتقه أو دبره أو وهبه أو تصدق به أو أقرضه من غير بائعه فإنه يصح على ما سيأتي .
وقوله ( ينفسخ ) أي العقد بهلاكه أي هلاك العوض والجملة صفة عقد .
قال ط أخرج به الثمن فإنه يجوز التصرف فيه بهبة أو بيع أو غيرهما قبل قبضه سواء تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه لأن الأصل وهو المبيع موجود .
ويأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في محله .
قوله ( وصح البيع فيما ضم إليه ) أي إلى شراء ما باعه بأقل قبل نقد الثمن منح .
قوله ( ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة ) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر كما في النهر والفتح .
ويظهر منه أنه لو اشتراهما بخمسة مثلا أي بأقل من الثمن الأول فهو كذلك بالأولى فافهم .
قوله ( لأنه طارىء ) لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري .
زيلعي .
قوله ( ولمكان الاجتهاد ) أي فكان الفساد