وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقيل يتنجس الطاهر .
واختار الحلواني أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصر وهو الأصح كما في الخلاصة وغيرها وهو المذكور في عامة كتب المذهب متونا وشروحا وفتاوي في بعضها بلا ذكر خلاف وفي بعضها بلفظ الأصح وقيد في شرح المنية بما إذا كان النجس مبلولا بالماء لا بنحو البول وبما إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة وقيده الفتح أيضا بما إذا لم ينبع من الطاهر شيء عند عصره ليكون ما اكتسبه مجرد ندوة لأنه قد يحصل بلي الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا حل الثوب ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة .
قال في البرهان بعد نقله ما في الفتح ولا يخفى منه إنه لا يتيقن بأنه مجرد ندوة إلا إذا كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عنده البداية بغسله .
فيتعين أن يفتى بخلاف ما صححه الحلواني ا ه .
وأقره الشرنبلالي .
ووجه ظاهر .
والحاصل أنه على ما صححه الحلواني العبرة للطاهرة المكتسب إن كان بحيث لو انعصر قطر تنجس وإلا لا سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لا وعلى ما في البرهان العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء كان الطاهر بهذه الحالة أو لا وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهر وهذا هو المفهوم من كلام الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب مع أن المتبادر من عبارة المصنف هناك كالكنز وغيره خلافه بل كلام الخلاصة والخانية والبزازية وغيرها صريح بخلافه وسيأتي تمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( إن بحيث لو عصر الخ ) المتبادر منه عود الضمائر الثلاث إلى الطاهر فيوافق ما صححه الحلواني ويحتمل عود الضمير في عصر وقطر إلى النجس والضمير في تنجس إلى الطاهر فيوافق ما في البرهان والشرنبلالية والزيلعي فافهم .
قوله ( ولو لف الخ ) محترز قوله مبتل بماء وهذا مأخوذ من شرح المنية وقال لأن النداوة حينئذ عين النجاسة وإن لم يقطر بالعصر .
أقول أنت خبير بأن الماء المجاور للنجاسة حكمه حكمها من تغليظ أو تخفيف فلا يظهر الفرق بين المبتل ببول أو بماء أصابه بول .
تأمل .
قوله ( إن متفسخه تنجس ) لأنه بنفصل منها أجزاء بسبب الانتفاخ وانقلاب الخمر خلا لا يوجب انقلاب الأجزاء النجسة طاهرة ا ه ح .
قال في الخانية وكذا الكلب إذا وقع في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله لأن لعاب الكلب أقام فيه وأنه لا يصير خلا .
قوله ( وإلا لا ) أي لا يتنجس الخل لعدم بقاء شيء بعد التخلل والفأرة وإن كانت نجسة قبل التخلل مثل الخمر لكن النجس لا يؤثر في مثله فإذا ألقيت ثم تخلل الخمر طهر بانقلاب العين بخلاف ما إذا وقعت في بئر فإنها تنجسه لملاقاتها الماء الطاهر فتؤثر فيه ويجب النزح وإن لم تتفسخ .
ولا يرد ما إذا تفسخت في الخمر لما علمت من أن ذلك الأثر بعد التخلل لا ينقلب خلا فيؤثر في طهارة الخل فافهم .
قوله ( وقع خمر في خل الخ ) وجهه كما في الخانية أنه في الكوز لما زالت الرائحة عرف التغير