وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وفيه نظر لأن الضابط في تصرف لا يحل الخ لا في فعل ومطلق النظر وإن كان فعلا لكنه ليس بتصرف إلا إذا كان إلى الفرج الداخل فإنه تصرف حكما بمنزلة الوطء بدليل ثبوت حرمة المصاهرة به فافهم .
قال في البحر واعلم أن دواعي الوطء كالوطء فإذا اشترى غير زوجته بالخيار فقبلها بشهوة أو لمسها بها أو نظر إلى فرجها بها سقط خياره وحدها انتشار آلته أو زيادته وقيل بالقلب وإن لم ينتشر فلو بلا شهوة لم يسقط في الكل ا ه .
وقيد بغير زوجته إذ لو شرى زوجته ووطئها لم يسقط خياره لعدم دلالته على الرضا إلا إذا نقصها كما قدمه الشارح .
قوله ( بشهوة ) فلو بغيرها لم يسقط لأن ذلك يحل في غير الملك في الجملة لأن الطبيب والقابلة يحل لهما النظر .
فتح .
قوله ( والقول لمنكر الشهوة ) عبارة الفتح ولو أنكر الشهوة في هذه أي في الدواعي كان القول قوله لأنه ينكر سقوط خياره وكذا إذا فعلت الجارية ذلك سقط خياره في قول أبي حنيفة وقال محمد لا يكون فعلها البتة إجازة للبيع والمباضعة ولو مكرها اختيار إنما يلزم سقوط الخيار في غير المباضعة إذا أقر بشهوتها ا ه .
وبه علم أنه في المباضعة منها أو منه لا يصدق في عدم الشهوة ولذا قال في البحر لو ادعى عدم الشهوة في التقبيل في الفم لم يقبل أي لأن التقبيل على الفم لا يخلو من الشهوة عادة فالمباضعة بالأولى .
قوله ( ومفاده ) أي مفاد ما ذكر من الضابط .
قال في النهر بعد قوله كان إجازة لأن هذا الفعل وإن احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل في غير الملك بحال .
قوله ( ولو وجدها ثيبا الخ ) أي لو اشتراها على أنها بكر فوطئها فوجدها ثيبا يردها بهذا العيب أي عيب الثيوبة لفوات الوصف المرغوب وهو البكارة أما لو لم يشترطها فلا رد أصلا كما سيأتي في خيار العيب .
ثم اعلم أن التفصيل بين اللبث وعدمه خلاف ما يفيده الضابط إذ لا شك أن الوطء لا يحل في غير الملك سواء كانت ثيبا ألأ بكرا فلا فرق فيه بين اللبث وعدمه وعبارة النهر لا غبار عليها حيث قال وقد قالوا بأنه لو وجدها ثيبا الخ فإن قوله وقد قالوا استدراك على ما ذكره من المفاد أي ما قالوه من التفصيل خلاف هذا المفاد وما استدرك به ذكره في القنية .
ثم رمز بعده وقال والوطء يمنع الرد وهو المذهب ا ه .
وبه علم أن مفاد الضابط هو المذهب فلا وجه للاستدراك عليه على أن هذا الضابط إنما هو في خيار الشرط وهذه المسألة من مسائل خيار العيب .
قوله ( وسيجيء في بابه ) أي في باب خيار العيب .
والذي سيجيء حكاية أقوال في المسألة وقد علمت ما هو المذهب وعليه مشى المصنف هناك فافهم .
قوله ( ولو فعل البائع ذلك ) أي التصرف الذي لا ينفذ أو لا يحل إلا في الملك وكان الخيار له ط .
قوله ( وطلب الشفعة بها ) صورته أن يشتري دارا بشرط الخيار له ثم تباع دار بجوارها فيطلب الشفعة بسبب الدار التي اشتراها سقط خياره فيها وتم البيع .
قوله ( بخلاف خيار رؤية وعيب ) فإنه إذا اشترى دارا ولم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة فله أن يرد الدار بخيار الرؤية .
درر وكذا بخيار العيب .
قوله ( من المشتري ) متعلق بطلب أو به وبالإعتاق .
قوله ( إذا كان الخيار له ) ظاهره أنه لو كان للبائع يبقى خياره بعد طلب الشفعة