وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في يده ا ه .
ووجه الأخير ظاهر لأن وطء غيره موجب للعقر وهو زيادة منفصلة متولدة من المبيع بعد القبض فتمنع الرد كما مر ويأتي .
تنبيه قال في البحر ولم أر حكم حل وطء المبيعة بخيار أما إذا كان الخيار للبائع فينبغي حله له لا للمشتري وإن كان للمشتري ينبغي أن يحل لهما ونقله في المعراج عن الشافعي ا ه .
ولا يخفى أن هذا في غير منكوحته .
ثم اعلم أن هذه المسألة غير مكررة مع الأولى المرموز لها بالألف وإن كان موضوعهما بشراء الأمة المنكوحة لأن المقصود من الأولى شراءها لا يبطل نكاحها ومن هذه أن وطء زوجها لا يمنعه من ردها كما نبه عليه ط .
وهو ظاهر .
قوله ( من الوديعة عند بائعه الخ ) أي إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في تلك المدة هلك من مال البائع عنده لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك .
وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك .
وتمامه في البحر .
قوله ( لعدم الملك ) علة للعلة .
قوله ( لو ولدت ) أي بالنكاح .
بحر .
قوله ( لم تصر أم ولد ) أي للمشتري لعدم الملك خلافا لهما .
بحر .
قوله ( لزم العقد الخ ) أي اتفاقا وتصير أم ولد للمشتري إذا ادعاه .
بحر عن ابن كمال لأن تعيب المبيع في مدة الخيار بعد قبضه له مبطل لخياره .
قوله ( إذا ولدت الخ ) أي في يد المشتري فيوافق ما قبله ط .
قوله ( ولم تنقصها الولادة ) مقتضاه أن الولادة قد لا تكون نقصانا وهو خلاف الإطلاق السابق ويؤيد السابق ما في البزازية اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لأمن البائع وهو لا يعلم وفي رواية المضاربة عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى .
وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب وفي البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى ا ه .
وسيذكر الشارح في خيار العيب عن البزازية خلاف ما نقلناه عنها وهو تحريف كما سنوضحه هناك .
قوله ( فهو للبائع بعد الفسخ ) لأنه عنده لم يحدث على ملك المشتري وعندهما للمشتري لحدوثه على ملكه .
بحر .
قال ط وأما إذا لم يفسخ فالزوائد تبع للمبيع كما سلف .
قوله ( فلا استبراء على البائع ) لأنه إنما يجب بتجديد الملك ولم يوجد حيث لم تدخل في ملك غيره فكأنه لم يزل ملك البائع .
ابن كمال .
قوله ( لكن عبارة ابن الكمال وأسلم المشتري ) وكذا في الفتح وغيره فيكون هو المراد من لفظ أحدهما .
في عبارة العيني لأنه لو أسلم البائع لا تظهر فيه ثمرة الخلاف لبقاء الخيار إجماعا كما في الزيلعي حيث قال لو اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه أي المشتري بالخيار ثم أسلم المشتري في مدة الخيار بطل الخيار عندهما لأنه ملكها فلا يملك تمليكها بالرد وهو مسلم .
وعنده يبطل البيع لأنه لم يملكها فلا يملك تملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم .
ولو أسلم البائع والخيار للمشتري بقي على خياره بالإجماع ولو ردها المشتري عادت إلى ملك البائع لأن العقد من جانب البائع بات فإن أجازه صار له وإن فسخ صار الخمر للبائع