وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ لا تباع إلا كذلك والنبي إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادما للنص فلذا جعلوه من الاستحسان لأن القياس عدم الجواز وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر إلا اتسع ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف فراجعها .
قوله ( لو الخارج أكثر ) ذكر في البحر عن الفتح أن ما نقله شمس الأئمة عن الإمام الفضلي لم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر بل قال عنه أجعل الموجود أصلا وما يحدث بعد ذلك تبعا .
قوله ( ويقطعها المشتري ) أي إذا طلب البائع تفريغ ملكه وهذا راجع لأصل المسألة .
قوله ( جبرا عليه ) مفاده أنه لا خيار للمشتري في إبطال البيع إذ امتنع البائع عن إبقاء الثمار على الأشجار وفيه بحث لصاحب البحر والنهر سيذكره الشارح آخر الباب .
قوله ( فسد ) أي مطلقا كما يرشد إليه التفصيل في القول المقابل له فافهم .
وعلل في البحر الفساد بأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير .
قوله ( كشرط القطع على البائع ) في البحر عن الولوالجية باع عنبا جزافا وكذا الثوم في الأرض والجزر والبصل فعلى المشتري قطعه إذا خلى بينه وبين المشتري لأن القطع إنما يجب على البائع إذا وجب عليه الكيل أو الوزن ولم يجب لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة .
قوله ( وبه يفتى ) قال في الفتح ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول الأئمة الثلاثة واختاره الطحاوي لعموم البلوى .
قوله ( بحر عن الأسرار ) عبارة البحر وفي الأسرار الفتوى على قول محمد وبه أخذ الطحاوي .
وفي المنتقى ضم إليه أبا يوسف وفي التحفة والصحيح قولهما .
قوله ( لكن في القهستاني عن المضمرات ) حقه أن يقول عن النهاية لأن عبارة القهستاني مع المتن وشرط تركها على الشجر والرضا به يفسد البيع عندهما وعليه الفتوى كما في النهاية ولا يفسد عند محمد إن بدا صلاح بعض وقرب صلاح الباقي وعليه الفتوى كما في المضمرات ا ه .
وما نقله القهستاني عن المضمرات مخالف لما في الهداية والفتح والبحر وغيرها من حكاية الخلاف في الذي تناهى صلاحه فإنه صريح في تناهي الصلاح لا في بدوه وأيضا المتبادر منه صلاح الكل .
تأمل .
قوله ( فتنبه ) أشار به إلى اختلاف التصحيح وتخيير المفتي في الإفتاء بأيهما شاء لكن حيث كان قول محمد هو الاستحسان يترجح على قولهما .
تأمل .
قوله ( قيد باشتراط الترك ) أي قيد المصنف الفساد به .
قوله ( مطلقا ) أي بلا شرط ترك أو قطع وظاهره ولو كان الترك متعارفا مع أنهم قالوا المعروف عرفا كالمشروط نصا ومقتضاه فساد البيع وعدم حل الزيادة .
تأمل .
قوله ( طلب به الزيادة ) هي ما زاد في ذات المبيع فلا ينافي ما قدمناه من أنه لو أثمرت ثمرا آخر فإن قبل القبض فسد البيع أو بعده يشتركان فيه لأن ذاك في الزيادة على المبيع مما لم يقع عليه البيع وهذا في زيادة ما وقع عليه البيع كما أفاده في النهر .
وحاصله أن المراد هنا الزيادة المتصلة لا المنفصلة .
قوله ( تصدق بما زاد في ذاتها ) لحصوله بجهة محظورة .
بحر .
وتعرف الزيادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم الإدراك فالزيادة تفاوت ما بينهما .
ط عن العيني .
قوله ( لم يتصدق بشيء ) نعم عليه إثم غصب المنفعة .
فتح .
قوله ( بطلت الإجارة ) وإن عين المدة .
در منتقى .
فإن أصل الإجارة