وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يعمل فبقي كل من الإيجاب الأول والثاني فانصرف القبول إليهما ا ه .
قوله ( وسيجيء في الصلح ) قال الشرح هناك والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل إلا في الكفالة والشراء والإجارة ا ه .
وفيه أن هذا وما في النظم من تكرار العقد والكلام في تكرار الإيجاب كما لا يخفى ا ه ح أي لأن العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول وتكراره غير تكرار الإيجاب الذي كلامه فيه .
قوله ( وكل عقد بعد عقد جددا الخ ) في التتارخانية قال بعتك عبدي هذا بألف درهم بعتكه بمائة دينار فقال المشتري قبلت .
ينصرف إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعا بمائة دينار ولو قال بعتك هذا العبد بألف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بمائة دينار في المجلس أو في مجلس آخر وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الأول وكذا لو باعه بجنس الثمن الأول بأقل أو بأكثر نحو أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة أو بأحد عشر فإن باع بعشرة لا ينعقد الثاني ويبقى الأول بحاله ا ه فهذا مثال لتكرار الإيجاب فقط ومثال لتكرار العقد .
قوله ( فأبطل الثاني ) أي إذا كان بمثل الثمن الأول كما علمت لأنه سدى أي لا فائدة فيه .
قوله ( فالصلح بعد الصلح أضحى باطلا ) هذا إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط أما إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز ويفسخ الأول كالبيع بيري عن الخلاصة عن المنتقى .
قلت الظاهر أن الصلح على سبيل الإسقاط بمعنى الإبراء وبطلان الثاني ظاهر ولكنه بعيد الإرادة هنا فالمناسب حمل الصلح على المتبادر منه ويكون المراد به ما إذا كان بمثل العوض الأول بقرينة قوله كالبيع وعليه فالظاهر أن حكمه كالبيع في التفصيل المار فيه .
قوله ( كذا النكاح ) أي فالثاني باطل فلا يلزمه المهر المسمى فيه إلا إذا جدده للزيادة فه المهر كما في القنية بحر .
قلت ولكن قدمنا في أوائل باب المهر عن البزازية أن عدم اللزوم إذا جدد العقد للاحتياط وقدمنا أيضا عن الكافي لو تزوجها في السر بألف ثم في العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزمه عنده الألفان ويكون زيادة في المهر وعند أبي يوسف المهر هو الأول إذ العقد الثاني لغو فيلغو من فيه وعند الإمام أن الثاني وإن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادة ا ه .
وذكر في الفتح هناك أن هذا إذا لم يشهد على أن الثاني هزل وإلا فلا خلاف في اعتبار الأول ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما في العقد الثاني فقط وبعضهم أوجب كلا المهرين وأن قاضيخان أفتى بأنه لا يجب بالعقد الثاني شيء ما لم يقصد به الزيادة في المهر ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم بحمل كلامه على أنه لا يلزمه ديانة في نفس الأمر إلا بقصد الزيادة بل يلزمه قضاء لأنه يؤاخذ بظاهر لفظه إلا أن يشهد على الهزل ا ه .
والحاصل اعتماد قول الإمام الذي هو ظاهر المنصوص من لزوم الزيادة وحينئذ فمعنى كون الثاني لغوا أنه لا ينفسخ الأول به .
قوله ( ما عدا مسائلا ) استثناء من قوله فأبطل الثاني .
قوله ( منها الشرا بعد الشراء ) بقصر الشرا الأول للنظم .
قال في الأشباه أطلقه في جامع الفصولين وقيده في الالقنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا يصح ا ه .