وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على قول الإمام خلاف المفتى به .
قوله ( وفي تزويج البنت ) عطف على التسعة أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج البنت ا ه ح أي إذا ادعى عليه أنه زوجه ابنته صغيرة أو كبيرة وهي مسألة واحدة وإلا زادت على العدد المذكور ط .
قوله ( وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة ) يوجد في بعض النسخ لا يستحلف والذي في البحر بدون لا وهي الصواب .
قوله ( وفي دعوى الدائن الإيصاء ) أي دعواه على رجل أنك وصي الميت فادفع لي ديني من تركته .
قوله ( وفي دعوى الدين على الوصي ) أي دعواه على الوصي الثابتة وصيانته بأن لي على الميت كذا ولا بينة للمدعي فلا يحلف الوصي إذا أنكر الدين .
قوله ( في المسألتين كالوصي ) أي إذا ادعى الدائن على الوكيل بالوكالة فأنكرها أو ادعى عليه الدين وهو ثابت الوكالة فأنكره ففي المسألتين لا يحلف كالوصي فيهما .
قوله ( كل اشترى منه ) أي ادعى كل منهما أنه اشترى منه ذلك الشيء وعبارة البحر الشراء بالمد .
قوله ( لا يحلفه ) لأنه لما أقر به لأحدهما صار له فإذا نكل عن اليمين لا يصير للآخر فلا يحلف لعدم الفائدة .
قوله ( لو أنكرهما ) أي أنكر دعواهما .
قوله ( فحلف لأحدهما ) بتشديد اللام مبنيا للمجهول أي طلب القاضي تحليفه لأحدهما .
قوله ( لم يحلف للآخر ) لأن نكوله بمنزلة إقرار به للأول .
قوله ( وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه ) أي ادعى كل منهما أن ذا اليد رهن عندي هذا الشيء وقبضته منه .
قوله ( فأقر بالرهن وأنكر البيع الخ ) أما لو أقر بالبيع وأنكر الرهن فالظاهر أنه لا يحلف بالأولى لأنه لما أقر بالبيع صار ملك المشتري فلا يملك الإقرار بعده بالرهن لأنه إقرار على الغير .
وفائدة التحليف النكول الذي هو بمنزلة الإقرار .
قوله ( لا يحلف للمشتري ) لعل وجهه أنه لو طلب تحليفه فنكل حتى صار نكوله إقرارا بالبيع لا يكون له فائدة لأن المرتهن يمكنه فسخ البيع وكذا يقال في المسألة بعده ولكن هذا بناء على القول بأن للمرتهن والمستأجر فسخ البيع ولكن المعتمد خلافه وإنما لهما حبس الرهن والمأجور .
تأمل .
قوله ( فأقر بها ) أي بالإجارة .
وفي بعض فأقر بهما أي بالرهن في الصورة