وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه ولا عذر به إنكار وقيل لا ويحسب أي قيل لا يكون إنكارا ولا إقرارا فيحبس عند الثاني كما لو قال لا أقر ولا أنكر وبه أفتى صاحب البحر 36 سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل 37 سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة ا ه .
ملخصا مع زيادات .
قوله ( وزاد في تنوير البصائر ) أي حاشية الأشباه والنظائر للشرف الغزي .
قوله ( كقوله لساكن داره ) أي ساكنها بإعارة أو غصب مثلا .
قوله ( وذكره المؤلف ) أي مؤلف الأشباه .
قوله ( قال المؤلف الخ ) بيان لقوله سكوت المودع .
قوله ( فإنه قبول دلالة ) أي فيضمن بالتعدي .
قوله ( عند قوله ) أي قول صاحب الأشباه .
قوله ( لما في البزازية ) أي في آخر الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى إذا باع عقارا وامرأته أو وولده حاضر ساكت إلى أن قال بعد حكايته اختلاف الفتوى ما نصه وفي الفتاوى يتأمل المفتي في ذلك فإن رأى المدعي الساكت الحاضر ذا حيلة أفتى بعدم السماع لكن الغالب على أهل الزمان الفساد فلا يفتى إلا بما اختاره أئمة خوارزم ا ه .
قوله ( في القريب والزوجة ) على تقدير مضاف أي في حضورهما كما يعلم مما نقلناه عن البزازية فافهم .
قوله ( فليتأمل عند الفتوى ) أي بسبب اختلاف التصحيح بأن ينظر في المدعي هل هو ذو حيلة أو لا لكن قدمنا أن المتون على عدم السماع ووجهه ما نقلناه آنفا عن البزازية من غلبة الفساد .
قلت لكن لا يلزم من غلبة الفساد أن لا يوجد من يعلم حاله بالصلاح وعدم التزوير .
تأمل .
قوله ( من سكوت الجار عند تصرف المشتري ) أي وعند البيع فسكوته عند البيع فقط لا يمنع دعواه بخلاف الزوجة والقريب كما قدمناه وليس لهذا مدة محدودة .
وأما عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إذا تركت بلا عذر فذاك في غير هذه الصورة مع أنه منع سلطاني فيكون القاضي معزولا عن سماعها ولولا ذلك المنع تسمع ما لم يمض ثلاث وثلاثون سنة على ما نقله في الفواكه البدرية عن المبسوط من عدم سماعها إذا تركت هذه المدة بلا عذر كما أوضحته في تنقيح الحامدية ثم إن من لم تسمع دعواه لمانع لا تسمع دعوى وارثه بعده كما في البزازية وغيرها .
قوله ( وعزيناه للبزازي ) أي عزى ما في متفرقات التنوير .
قوله ( فالعجب من صاحب الجواهر الجواهر الخ ) أي الشيخ صالح ابن صاحب تنوير الأبصار .
والحاصل أنه في البزازية ذكر أولا المسألة السابقة آنفا ثم ذكر هذه .
ثم إن صاحب زواهر الجواهر أراد الاستدراك على الأشباه بزيادة صور أخرى فنقل عن البزازية المسألة الأولى وترك هذه مع أنها مذكورة في البزازية فكأنه نظر إلى أول العبارة وترك آخرها .
قلت لا عجب أصلا بل إنما ترك هذه لكونها مذكورة في الأشباه فإنها المسألة الخامسة والعشرون والمقصود