وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الوقف وهو صدقة .
قوله ( قلت ) من كلام الشيخ صالح وما قبله من الشرح المحال عليه وهو البحر .
قوله ( منها لو اختلفا في تاريخ الرهن ) في جامع الفصولين الشهادة بعقد تمامه بالفعل كرهن وهبة وصدقة يبطلها الاختلاف في زمان ومكان إلا عند محمد ا ه .
ونقل الخلاف هنا على العكس كماترى ثم قال في جامع الفصولين ولو شهدا برهن واختلفا في زمانه أو مكان وهما يشهدان على معاينة القبض تقبل شراء وهبة وصدقة لأن القبض قد يكون غير مرة ا ه .
فعلم أن الاختلاف في الشهادة على مجرد العقد .
قوله ( ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار الخ ) هذه من اختلاف الشهادة على الإقرار في المكان والتي بعدها في الزمان وهما مكررتان مع التاسعة والثلاثين والأربعين لأهما وإن كانتا في الإقرار بالوقف وهاتان في الإقرار بالمال فإن كل إقرار كذلك كما مر فافهم .
قوله ( أن المرأة التي كانت له الخ ) بهذا تعين أن المطلقة الآن هي بنت فلان حيث لم يكن في نكاحه غيرها .
أفاده ط .
قوله ( قبل هذا التطليق ) أي الذي وقع فيه التعيين من أحد الشاهدين ط .
قوله ( ومنها ادعى ملك داره ) الأولى دار بلا ضمير وهذه المسألة مكررة مع الثامنة .
قوله ( ومنها ادعى ألفين الخ ) في بعض النسخ ألفا والصواب إسقاط كل منهما والاقتصار على قوله ألفا وخمسمائة .
قال في الكنز فإن شهد أحدهما بالألف والآخر بألفين لم تقبل وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك .
قبلت على ألف .
قال في البحر لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى وقد انفرد أحدهما بخمسمائة بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه بخلاف الألف والألفين لأن لفظ الألف غير لفظ الألفين ولم يثبت واحد منهما وتمامه فيه .
قوله ( وشهد أحدهما الخ ) أي زاد في شهادته أنه قضاه منها خمسمائة