وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو قول أبي يوسف ورجحه الصدر .
وقالا لا تقبل ومثلها كما في خزانة الأكمل إذا شهد أحدهما بالطلاق والآخر بإقراره به وزاد في الولوالجية ما لو شهد أحدهما على قرض مائة درهم والآخر على الإقرار بذلك ط .
قوله ( بالردية ) الأنسب بالرداءة ا ه ح .
قوله ( يقضي بالبخارية بلا خلاف ) ومثله لو شهد أحدهما بألف بيض والآخر بألف سود والمدعي يدعي الأفضل تقبل على الأقل ووجهه في المسائل الثلاث أنهما اتفقا على الكمية وانفرد أحدهما بزيادة وصف ولو كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل إلا إن وفق بالإبراء .
وتمامه في فتح القدير .
بحر .
قوله ( الرابعة الخ ) ذكر في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك بل إما بعينه أو مرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل ا ه .
وحينئذ لا وجه للاستثناء لكن قال في البحر بعد ذلك وقد خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة وحينئذ فالاستنثاء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام .
حموي .
قوله ( الخامسة الخ ) فيها ما تقدم في التي قبلها .
حموي قوله ( تقبل على الثلث ) وهكذا الحكم له شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه .
حموي .
ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثر ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر ط .
قوله ( السابعة ادعى الخ ) لأن في البيع يتحد الإنشاء ولفظ الإقرار جامع الفصولين .
وفي البحر لا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع بل كل قول كذلك بخلاف الفعل والنكاح من الفعل .
قوله ( أنها كانت له تقبل ) لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان ط .
قوله ( ادعى ألفا مطلقا ) أي غيره مقيد بقرض ولا وديعة .
قال في البحر وإن ادعى أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب شاهده كذا في البزازية .
قوله ( فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض الخ ) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف قرض والآخر بألف وديعة فإنها لا تقبل .
بحر عن البزازية .
قلت ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخر بخلاف الشهادة على الإقرار بالقرض والإقرار بالوديعة فإن الإقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد والمقر به وإن كان جنسين .
لكن الوديعة مضمونة عند الإنكار والشهادة إنما قامت بعد الإنكار فكانت شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان .
تأمل .
ثم رأيت في البزازية علل بقوله لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامنا .
قوله ( والآخر أنه هبة ) الذي في البحر أنه وهبه .
قوله ( جاز ) لأن هبة الدين من المديون والتصدق به عليه وتحليله منه إبراء له ط .
بخلاف ما إذا شهد أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لا تقبل .
بحر عن البزازية .
تأمل .
قوله ( ادعى الهبة ) أي أن الدائن وهبه الدين والوجه فيها ما ذكر في سابقتها ط .
قوله ( وثبت الإبراء ) لأنه أقلهما فلا يرجع الكفيل على