وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم الحديث المذكور في الهداية وظاهر الفتح أنه لم يجده بهذا اللفظ وذكر عن سنن ابن ماجه أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش جتنبي لصلاة أيام محيضك ثم غتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على لحصير ثم تكلم على سنده ثم قال وهو في البخاري بدون وإن قطر الدم على الحصير .
قوله ( والنفاس ) بالكسر .
قاموس .
( فلو لم تره ) أي بأن خرج الولد جافا بلا دم .
قوله ( المعتمد نعم ) وعليه فيعمم في الدم فيقال دم حقيقة أو حكما كما في القهستاني .
قوله ( من سرتها ) عبارة البحر من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها ا ه .
قوله ( فنفساء ) لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة .
بحر .
قوله ( وإلا ) أي بأن سال الدم من السرة .
قوله ( وإن ثبت له أحكام الولد ) أي فتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط .
بحر عن الظهيرية .
قوله ( فتوضأ الخ ) تفريع على قوله لا أقله ط .
قوله ( وتومىء بصلاة ) أي إن لم تقدر على الركوع والسجود .
قال في البحر عن الظهيرية ولم لم تصل تكون عاصية لربها ثم كيف تصلي قالوا يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها ويحفر لها وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها ا ه .
قوله ( فما عذر الصحيح القادر ) استفهام إنكاري أي لا عذر له في الترك أو التأخير .
قال في منية المصلي فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة واويلاه لتاركها .
قوله ( إلا في سبعة ) هي البلوغ والاستبراء والعدة وأنه لا حد لأقله وأن أكثره أربعون وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة ا ه .
ح .
فقوله البلوغ الخ لأنه لا يتصور به لأن البلوغ قد حصل بالحبل قبل ذلك .
وصورته في الاستبراء إذا اشترى جارية حاملا فقبضها ووضعت عنده ولدا وبقي ولد آخر في بطنها فالدم الذي بين الولدين نفاس ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الولد الثاني .
وصورة العدة إذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدتي فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس كما سيأتي بيانه ا ه .
سراج .
قوله ( بخمسة وعشرين ) لأنه لو قدر بأقل لأدى إلى نقض العادة عند عود الدم في الأربعين لأن من أصل الإمام أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل لا يفصل طال أو قصر حتى لو رأت ساعة دما وأربعين إلا ساعتين طهرا ثم ساعة دما كان الأربعون كلها نفاسا وعليه الفتوى