وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما في حق بقية الأحكام فلا يشترط الغسل ففي مثل الصلاة أو الصوم يجب عليها وإن لم تغتسل لكن بشرط إدراك زمن التحريمة .
قوله ( فتقضي الخ ) أي إذا علمت أن زمن التحريمة من الطهر مطلقا وأن زمن الغسل من الحيض في الانقطاع لأقله فتقضي الصلاة إن بقي قدر الغسل والتحريمة فلا يكفي إدراك قدر الغسل فقط بل لا بد من إدراك قدر التحريمة أيضا أي ولبس الثياب كما مر .
قوله ( ولو لعشرة الخ ) أي ولو انقطع لعشرة فتقضي الصلاة إن بقي قدر التحريمة فقط .
والحاصل أن زمن الغسل من الحيض لو انقطع لأقله لأنها إنما تطهر بعد الغسل فإذا أدركت من آخر الوقت قدر ما يسع الغسل فقط لم يجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنها لم تخرج من الحيض في الوقت بخلاف ما إذا كان يسع التحريمة أيضا لأن التحريمة من الطهر فيجب القضاء .
وأما إذا انقطع لأكثره فإنها تخرج من الحيض بمجرد ذلك فيكون زمن الغسل من الطهر وإلا لزم أن تزيد مدة الحيض على العشرة فإذا أدركت من آخر الوقت قدر التحريمة وجب القضاء وإن لم تتمكن من الغسل لأنها أدركت بعد الخروج من الحيض جزءا من الوقت وإنما حل الوطء في الانقطاع لأكثره مطلقا لتوقفه على الخروج من الحيض وقد وجد بخلاف وجوب الصلاة لتوقفه على إدراك جزء آخر بعده .
قوله ( ووطؤها ) أي الحائض .
قال في الشرنبلالية ولم أر حكم وطء النفساء من حيث التكفير أما الحرمة فمصرح بها ا ه .
واعترضه الشارح في هامش الخزائن بقوله وأقول قد قدم قبل ذلك أن النفساء كالحائض في الأحكام وقال في الجوهرة والسراج والوهاج والضياء المعنوي وغيرها وحكم النفاس حكم الحيض في كل شيء إلا فيما استثني .
وهذا صريح في إفادة هذا الحكم لهذه المسألة لأنها ليس مما استثني كما لا يخفى على المتتبع فتنبه ا ه .
أقول والمستثنيات سبع تأتي .
قوله ( كما جزم به غير واحد ) أي جماعة ذوو عدد منهم صاحب المبسوط والاختيار والفتح كما في البحر .
قوله ( وكذا مستحل وطء الدبر ) أي دبر الحليلة أما دبر الغلام فالظاهر عدم جريان الخلاف في التكفير وإن كان التعليل الآتي يظهر فيه ط أي قوله لأنه حرام لغيره .
أقول وسيأتي في كتاب الإكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزنا لأنها لم تبح بطريق ما ولكون قبحها عقليا ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح ا ه .
قوله ( خلاصة ) لم يذكر في البحر عن الخلاصة مسألة وط الدبر .
قوله ( فلعله يفيد التوفيق ) أي بحمل القول بكفره على استحلال اللواطة بغير المذكورين والقول بعدمه عليهم .
قوله ( لأنه حرام لغيره ) أي حرمته لا لعينه بل لأمر راجع إلى شيء خارج عنه وهو الإيذاء .
قال في البحر عن الخلاصة من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي .
أما إذا كان حراما لغيره بدليل قطعي أو حراما لعينه بأخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا ا ه .
ومثله في شرح العقائد النسفية .
قوله ( ثم هو ) أي وطء الحائض .
قوله ( لا جاهلا الخ ) هو على سبيل اللف والنشر المشوش .
والظاهر أن الجهل إنما ينفي كونه كبيرة لا أصل الحرمة إذ لا عذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام أفاده ط .