قلت وظاهره أن الكلام فيما لو قال آمنوا أهلي أو قال آمنوا ذراري فيدخل الطالب في الثاني دون الأول ووجه الفرق خفي أما لو قال أمنوني على أهلي أو على ذراري أو على متاعي أو قال أمنوني على عشرة من أهل الحصن دخل هو أيضا لأنه ذكر نفسه بضمير الكناية وشرط ما ذكره معه لأن على للشرط لما نص على ذلك السرخسي مع فروع أخر ذكرت بعضها ملخصة فيما علقته على البحر .
$ مطلب لو قال على أولادي ففي دخول أولاد البنات روايتان $ قوله ( ويدخل في الأولاد أولاد الأبناء الخ ) أي لو قال أمنوني على أولادي دخل فيه أولاده لصلبه وأولادهم من قبل الذكور دون أولاد البنات لأنهم ليسوا بأولاده هكذا ذكر محمد ها هنا .
وذكر الخصاف عن محمد أنهم يدخلون لقوله عليه الصلاة والسلام حين أخذ الحسن والحسين أولادنا أكبادنا .
ووجه الرواية الأولى أن هذا مجاز بدليل قوله تعالى ! < ما كان محمد أبا أحد من رجالكم > ! سورة الأحزاب الآية 40 أو هو خاص بأولاد فاطمة كما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال كل الأولاد ينتمون إلى آبائهم إلا أولاد فاطمة فإنهم ينسبون إلي أنا أبوهم لكنه حديث شاذ وهو مخالف لما تلونا .
$ مطلب لو قال على أولاد أولادي يدخل البنات $ ولو قال على أولاد أولادي دخل أولاد البنات لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولده ولدك وابنتك ولدك فما ولدته ابنتك يكون ولد ولدك حقيقة بخلاف الأول لأن ولدك من حيث الحكم من ينسب إليك وذلك أولاد الابن دون أولاد البنت .
سرخسي .
وذكر في الذخيرة أن فيه روايتين أيضا وسيأتي تمام تحقيق ذلك في الوقف إن شاء الله تعالى .
$ مطلب في دخول أولاد لبنات في لذرية روايتان تنبيه سكت الشارح عن $ دخول أولاد البنات في الذراري في البحر أن فيه روايتين أيضا وكذا قال السرخسي وذكر وجه رواية عدم الدخول أن أولاد البنات من ذرية آبائهم لا من ذرية قوم الأم ووجه رواية الدخول أن الذرية اسم للفرع المتولد من الأصل والأبوان أصلان للولد ومعنى الأصلية والتولد في جانب الأم أرجح لأن الولد يتولد منها بواسطة ماء الفحل ثم ذكر فيه حكاية .
قوله ( ولو غار عليهم ) أي على من أمنهم بعض العسكر الأول .
قوله ( وعلى الواطىء المهر ) أي مهر المثل ط .
قوله ( والولد حر ) أي من غير قيمة وهو مسلم أيضا تبعا لأبيه كما في البحر .
قوله ( يعني بعد ثلاث حيض ) وفي زمان الاعتداد يوضعن على يد عدل والعدل امرأة عجوز ثقة لا الرجل .
بحر .
قوله ( وينقض الإمام الأمان ) ويعلمهم بذلك كما مر .
قوله ( قهستاني ) .
قوله ( يؤدب ) أي لو علم أنه منهي شرعا وإلا فجهله عذر في دفع العقوبة عنه .
قهستاني .
قوله ( إلا إذا أمره به مسلم ) بأن قال له