وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شبهة مع أنه سيأتي أنه لا قطع بنكول عن اليمين وأنه لو أقر ثم هرب لا يتبع فيتعين حمل ما ذكره على صحته في حق الضمان .
قوله ( أو شهد رجلان ) فلا يقبل رجل وامرأتان للقطع بل للمال وكذا الشهادة على الشهادة كما في كافي الحاكم .
قوله ( ولو عبدا ) تعميم للضمير في عليه المقدر بعد قوله أو شهد رجلان وسيأتي الكلام على سرقة العبد في الباب الآتي .
قوله ( وسألهما الإمام كيف هي ) ليعلم أنه أخرج من الحرز أو نول من هو خارج وأين هي ليعلم أنها ليست في دار الحرب وكم هي ليعلم أنها نصاب أم لا .
قوله ( زاد في الدرر ) نقله في البحر أيضا عن الهداية وقال السؤال عن الماهية لإطلاقها على استرقاق السمع والنقص من أركان الصلاة وعن الزمان لاحتمال التقادم .
زاد في الكافي أنه يسألهما عن المسروق إذ سرقة كل مال لا توجب القطع .
قوله ( وممن سرق ) ليعلم أنه ذو رحم محرم منه أم لا .
قوله ( وبيناها ) أي المذكورات وهو عطف على قوله وسألهما .
قوله ( احتيالا ) علة للسؤال .
قوله ( ويحبسه حتى يسأل عن الشهود ) أي عن عدالتهم .
قال في الشرنبلالية يشير إلى ما قاله الكمال إن القاضي لو عرف الشهود بالعدالة له قطعه اه .
ولعله على القول بأن القاضي يقضي بعلمه وهو خلاف المختار الآن اه .
وهذا اشتباه فإن قضاءه بالقطع بالبينة لا بعلمه وعلمه بعدالة الشهود المتوقف عليها القضاء بالقطع ليس قضاء به .
حموي .
قلت على أنه مر في الباب السابق أن في حقوقه تعالى يقضي القاضي بعلمه اتفاقا وقد صرح في البحر عن الكشف بأن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص .
قوله ( لعدم الكفالة في الحدود ) لأنه إذا جاء أخذ الكفيل بالنفس لا يحبس .
قوله ( إلا الزمان ) لأن تقادم العهد لا يمنع صحة الإقرار بها .
نوح عن المبسوط والمحيط .
واعترضه الحموي بأنه يجوز أن تكون السرقة في صباه فلا يحد .
قلت لكن قال في حاوي الزاهدي لو ثبتت السرقة بالإقرار لا يلزم السؤال عن زمانها حتى قال في أسنع لو قال سرقت في زمان الصبا يقطع ولا يلتفت إلى قوله اه .
وفي لفظ أسنع رمز لكتاب الأسرار .
قوله ( إلا المكان ) المناسب وإلا المكان بالعطف لأنه في الفتح استثنى الزمان والمكان .
قوله ( تحريف ) أي لجواز أن يكون في دار الحرب والمراد أن ذكر المكان في عبارة الفتح غير صحيح .
قوله ( وكذا لو رجع أحدهم ) أي أحد السارقين المقرين .
قوله ( أو قال ) أي أحد السارقين .
قوله ( أو شهدا على إقراره ) أي إقرار السارق .
قوله ( فلا قطع ) أي في المسائل الثلاث أما في الأوليين فلأنه إذا سقط عن البعض لشبهة سقط عن الباقين كما في الكافي والرجوع ودعوى الملك شبهة .
وأما في الثالثة فلأن جحود الإقرار بمنزلة الرجوع وهو لو أقر صريحا يصح رجوعه فكذا لو شهدا على إقراره والسكوت في باب الشهادة جعل إنكارا حكما كما ذكره المصنف .
قوله ( ونقله شارح الوهبانية الخ ) حاصل ما نقله عن المبسوط أنه لو أقر ثم هرب لم يقطع ولو في فوره لأن الهرب دليل الرجوع ولو رجع