وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من المسألة وتعليلها .
ذكر ذلك آخر الباب .
قوله ( ولعل وجهه ما مر في يا فاسق ) أي من أنه الحق الشين بنفسه قبل قول القائل وأشار بقوله فتأمل إلى ضعف هذا الوجه فإنه وإن كان ألحقه بنفسه لكنا التزمنا بعقد الذمة معه أن لا تؤذيه اه ح .
وقد يقال إنه وصفه بما هو فيه فهو صادق كقوله للفاسق يا فاسق مع أنه قد يشق عليه إلا أن يفرق بأن اليهودي مثلا لا يعتقد في نفسه أنه كافر فتأمل .
قوله ( يعزر المولى عبده ) قال في الفتح وإذا أساء العبد الأدب حل لمولاه تأديبه وكذا الزوجة .
قوله ( لما سيجيء ) أي من أن الصغر لا يمنع وجوب التعزير .
قوله ( الشرعية الخ ) احترازا عما لو أمرها بنحو لبس الرجال أو بالوشم وعما لو كانت لا تقدر عليها لمرض أو إحرام أو عدم ملكها أو نحو ذلك .
قوله ( وتركها غسل الجنابة ) أي إن كانت مسلمة بخلاف الذمية لعدم خطابها به ويمنعها من الخروج إلى الكنائس .
ط عن حاشية الشلبي .
قوله ( وعلى الخروج من المنزل ) أي بغير إذنه بعد إيفاء المهر .
قوله ( لو بغير حق ) فلو بحق فلها الخروج بلا إذنه وتقدم بيانه في النفقات .
قوله ( لو طاهرة الخ ) أي وكانت خالية عن صوم فرض .
ط عن المفتاح .
قوله ( ويلحق بذلك الخ ) أشار إلى أن تعزير الزوج لزوجته ليس خاصا بالمسائل الأربعة المذكورة في المتون ولذا قال في الولوالجية له ضربها على هذه الأربعة وما في معناها وهو صريح الضابط الآتي أيضا وكذا ما نقلناه آنفا عن الفتح من أن له تأديب العبد والزوجة على إساءة الأدب لكن على القول بأنه لا يضربها لترك الصلاة يخص الجواز بما لا تقتصر منفعته عليها كما يفيده التعليل الآتي هناك .
قوله ( ما لو ضربت ولدها الخ ) هذه ذكرها في البحر بحثا أخذا من مسألة ضرب الجارية وقال فإن ضرب الدابة إذا كان ممنوعا فهذا أولى .
قوله ( غيرة ) بفتح الغين المعجمة ط وهو منصوب على الحالية أو المصدرية أو التمييز تأمل .
قوله ( ولا تتعظ بوعظه ) مفاده أنه لا يعزرها أول مرة ط .
قوله ( أو شتمته الخ ) سواء شتمها أو لا على قول العامة .
بحر .
وثبوت التعزير للزوج بما ذكر إلى قوله والضابط غير مصرح به وإنما أخذه في البحر والنهر من قول البزازية وغيرها لو قال لها إن ضربتك بلا جناية فأمرك بيدك فشتمته الخ فضربها لا يكون الأمر بيدها لأن ذلك كله جناية .
قال في النهر وهو ظاهر في أنه له تعزيرها في هذه المواضع اه .
قلت وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر لا يلزمه منه أن يكون موجبه التعزير إذ لو زنت أو سرقت فضربها لم يصر الأمر بيدها لكونه ضربا بجناية مع أن هذه الجناية لا توجب التعزير فالأولى الاقتصار على الضابط .
قوله ( ولو بنحو يا حمار ) ينبغي على ظاهر الرواية عدم التعزير في يا حمار يا أبله .
وعلى القول الثاني من أنه يعزر وإن كان المقول له من الأشراف وإلا لا ينبغي أن يفصل في الزوج إلا أن يفرق بين الزوجة وغيرها والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل .
نهر .
قلت يظهر لي الفرق بينهما إذ لا شك أن هذا إساءة أدب منها في حق زوجها الذي هو لها كالسيد وقدمنا عن الفتح أن له تعزيرها بإسارة الأدب .
تأمل .
قوله ( أو كلمته أو شتمته ) الضمير لغير المحرم .
قوله ( والضابط الخ )