وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قتلهما .
وقال بعضهم لا يحل حتى يرى منه العمل أي الزنا ودواعيه ومثله في خزانة الفتاوى اه .
وفي سرقة البزازية لو رأى في منزله رجلا معه أهله أو جاره يفجر وخاف إن أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله ولو كانت مطاوعة له قتلهما فهذا صريح في أن الفرق من حيث رؤية الزنا وعدمها .
تأمل .
قوله ( مطلقا ) أي بلا فرق أجنبية وغيرها .
قوله ( وهو الحق ) مفهومه أن مقابله باطل ولم يظهر من كلامه ما يقتضي بطلانه بل ما نقله بعده عن المجتبى يفيد صحته وقد علمت مما قررناه ما ينفق به كلامهم وأما كون ذلك من الأمر بالمعروف لا من الحد فلا يقتضي اشتراط العلم بعدم الانزجار .
تأمل .
قوله ( بلا شرط إحصان الخ ) رد على ما في الخانية من قوله وهو محصن كما قدمناه وجزم به الطروسوسي .
قال في النهر ورده ابن وهبان بأنه ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف والنهق عن المنكر وهو حسن فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في إزالته فلا معنى لاشتراطه الإحصان فيه ولذا أطلقه البزازي اه .
قلت ويدل عليه أن الحد لا يليه إلا الإمام .
قوله ( وفي المجتبى الخ ) عزاه بعضهم أيضا إلى جامع الفتاوى وحدود البزازية .
وحاصله أنه لا يحل ديانة لا قضاء فلا يصدقه القاضي إلا ببينة .
والظاهر أنه يأتي هنا التفصيل المذكور في السرقة وهو ما في البزازية وغيرها إن لم يكن لصاحب الدار بينة فإن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وإن كان متهما به فكذلك قياسا .
وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال .
قوله ( وعلى هذا القياس الخ ) هو من تتمة عبارة المجتبى وأقره في البحر والنهر ولذا مشى عليه المصنف .
قوله ( المكابر ) أي الآخذ علانية بطريق الغلبة والقهر .
قال في المصباح كابرته مكابرة غالبته مغالبة .
قوله ( وقطاع الطريق ) أي إذا كان مسافرا ورأى قاطع طريق له قتله وأن لم يقطع عليه بل على غيره لما فيه من تخليص الناس من شره وأذاه كما يفيده ما بعده .
قوله ( وجميع الكبائر ) أي أهلها .
والظاهر أن المراد المتعدي ضررها إلى الغير فيكون قوله والأعونة والسعاة عطف تفسير أو عطف خاص على عام فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطي والخناق ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل .
قوله ( والأعونة ) كأنه جمع معين أو عوان بمعناه والمراد به الساعي إلى الحكام بالإفساد فعطف السعاة عليه عطف تفسير .
وفي رسالة أحكام السياسة عن جمع النسفي سئل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة والظلمة والسعاة في أيام الفترة قال يباح قتلهم لأنهم ساعون في الأرض بالفساد فقيل إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون قال ذلك امتناع ضرورة ! < ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه > ! سورة الأنعام الآية 28 كما نشاهد .
قال وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه فقال يباح قتله ويثاب قاتله اه .
قوله ( وأفتى الناصحي الخ ) لعل الوجوب بالنظر للإمام ونوابه والإباحة بالنظر لغيرهم ط .
قوله ( ويكون بالنفي عن البلد ) ومنه ما مر من نفي الزاني البكر .
ونفى عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج لافتتان النساء بجماله .
وفي النهر عن شرح البخاري للعيني أن من آذى الناس ينفي عن البلد .
قوله ( وبالهجوم الخ )