وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمرأة مبني أمرها على الستر وإن امتنع الرجل ولم يقف لا بأس بربطه بأسطوانة أو يمسك .
فتح .
قوله ( وكذا لا يمد السوط ) أفاد أن قوله غير ممدود يحتمل أن يعود إلى السوط أيضا أي ضربا غير ممدود ومد السوط فيه تفسيران قيل بأن يرفعه الضارب فوق رأسه وقيل أن يمده على جسد المضروب بعد وقوعه عليه وفيه زيادة ألم .
قال في الفتح وكل ذلك لا يفعل .
فلفظ ممدود معمم في جميع معانيه لأنه في النفي فجاز تعميمه اه أي في مد الرجل على الإرض ومد السوط بمعنييه وهذا بناء على مختار صاحب الهداية وشمس الأئمة في جواز تعميم المشترك في النفي وكذا الجمع بين الحقيقة والمجاز في النفي وهو خلاف المشهور في كتب الأصول كما بيناه في حواشينا على شرح المنار .
قوله ( ولا يجوز الحفر له ) لعله أخذه من قول الهداية وغيرها إن الربط والإمساك غير مشروع وأما الحفر للمرأة فلكونه أستر لها .
قلت وينبغي تقييده بما لو ثبت الحد بالإقرار ليكون متمكنا من الرجوع بالهرب بخلاف ما لو ثبت بالبينة .
تأمل .
قوله ( ولا يربط الخ ) إلا إذا امتنع كما مر .
قوله ( ولا جمع بين جلد ورجم ) للقطع بأنه لم يجمع بينهما ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم .
فتح .
قوله ( أي تغريب في البكر ) أي في غير المحصن وقوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام منسوخ كشطره الآخر وقوله عليه الصلاة والسلام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة بحر .
وتمام تحقيقه في الفتح .
قوله ( وفسره ) أي فسر النفي المروي في حديث آخر كرواية البخاري من قول أبي هريرة إن رسول الله قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة لحد .
قوله ( وهو أحسن الخ ) فيه أنه مخالف لروايات التغريب وقولهم إن في النفي فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيرة وعمن تستحي منه ولقول علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا .
وروى عبد الرزاق قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب بعد مسلما كما في الفتح ولعل المراد أن فعل الحبس أحسن من فعل التغريب فليس المراد تفسير الوارد بذلك بقرينة التعليل فتأمل .
قوله ( لأنه يعود على موضوعه بالنقض ) أي لأن المقصود من إقامة الحد المنع عن الفساد وفي التغريب فتح باب الفساد كما علمت ففيه نقض وإبطال للمقصود منه شرعا فكأنه شبه المقصود الأصلي بالموضوع وهو محل العرض المختص به أو بموضوع العلم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن الإنسان لعلم الطب .
تأمل .
$ مطلب في الكلام على السياسة قوله $ ( إلا سياسة وتعزيرا ) أي أنه ليس من الحد ويؤيده ما قدمناه من حديث البخاري من عطف وإقامة حد على نفي عام كما أوضحه في الفتح .
وفيه أيضا لو غلب على ظن الإمام مصلحة في التغريب تعزيرا فله أن يفعله وهو محمل الواقع للنبي وأصحابه كما غرب عمر نصر بن الحجاج لافتتان النساء بجماله والجمال لا يوجب نفيا وعلى هذا كثير من مشايخ السلوك المحققين رضي الله عنا بهم وحشرنا معهم يغربون