وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من حصر ثبوته بأحد شيئين الشهادة بالزنا أو الأقرار به وقوله ولا بالبينة على الإقرار بيان لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على الزنا .
ووجهه كما في الزيلعي أنه إن كان منكرا فقد رجع وإن كان مقرا لا تعتبر الشهادة مع الإقرار .
قوله ( ولو قضى بالبينة ) أي البينة على الزنا لا على الإقرار .
قوله ( فأقر مرة ) أو مرتين .
نهر .
والظاهر أن الثلاث كذلك وقيد بما بعد القضاء لأنه لو أقر قبله يسقط الحد بالاتفاق كما صرح به في الفتح وظاهره ولو أقر مرة واحدة .
قوله ( لم يحد ) أي خلافا لمحمد لأن شرط الشهادة عدم الإقرار ففات الشرط قبل العمل بها لأن الإمضاء من القضاء في الحدود كما يأتي فصار كالأول وهو ما لو أقر قبل القضاء كما في الفتح ثم إذا لم يكمل نصاب الإقرار الموجب للحد فلا يحد .
قوله ( بطلت الشهادة ) أي وصار الحكم للإقرار فيعامل بموجبه لا بموجب الشهادة .
قوله ( بخلاف الشهادة ) أي بخلاف ما لو ثبت زناه بالشهادة فهرب في حال الرجم فإنه يتبع بالحجارة حتى يؤتى عليه .
بحر عن الحاوي .
وسيأتي أنه لو هرب بعد ما ضرب بعد الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام .
قوله ( وإنكار الإقرار رجوع ) أي إذا قال بعد ما أقر أربعا وأمر القاضي برجمه والله ما أقررت بشيء فإنه يدرأ عنه الحد .
خانية .
وهذا مكرر مع قوله ويخلى سبيله إن رجع إلخ إلا أن يفسر ذاك بقوله رجعت عما أقررت به .
تأمل .
قوله ( كما سيجيء ) أي في بابها .
قوله ( وكذا يصح الرجوع الخ ) أي فلا يحد وهذا إذا لم تقم البينة على إحصانه وإلا فيحد كما يأتي متنا قبيل حد الشرب .
قوله ( لعدم المكذب ) أي لأنه خبر محتمل للصدق كالإقرار ولا مكذب له فيه فتحقق الشبهة في الإقرار بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه .
بحر .
قوله ( كحد شرب وسرقة ) فإنه يسقط بالرجوع عن الإقرار بهما كما سيأتي في بابيهما .
قوله ( وإن ضمن المال ) لأنه حق العبد فلا يسقط بعد إقراره بسرقته .
قوله ( لحديث ماعز ) هو ابن مالك الأسلمي المروي في البخاري فإنه فيه تلقينه بما ذكر .
قال في الأصل ينبغي أن يقول له لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة والمقصود أن يلقنه ما يكون ذكره دارئا ليذكره أيا ما كان .
بحر وفتح .
قوله ( بلا بينة ) متعلق بادعى .
قال في البحر ولا يكلف إقامة البينة كما لو ادعى السارق العين أنها ملكه سقط القطع بمجرد دعواه ولهذه المسألة أخوات سنذكرها في الباب الآتي .
قوله ( لا يسقط في الأصح ) أي إذا ثبت زن بالبينة وكذا لو بالإقرار إذا لم يتقادم وستأتي هذه المسألة آخر الباب الآتي .
قوله ( ويرجم محصن ) بفتح الصاد من أحصن إذا تزوج وهي مما جاء اسم فاعله على لفظ اسم المفعول ومنه أسهب فهو مسهب إذا أطال في الكلام وألفج بالفاء والجيم فهو ملفج إذا افتقر .
فتح مخلصا .
قوله ( في فضاء ) هو المكان الواسع لأنه أمكن في رجمه ولئلا يصيب بعضهم بعضا .
نهر .
قوله ( حتى يموت ) أشار إلى أنه