وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن الإخبار بما يخافه الإنسان يوجب تغير البشرة أيضا ا ه .
أقول لا منافاة بين ما قاله من أنها حقيقة في خبر يغير البشرة وبين تقرير البيانيين الاستعارة التهكمية في الآية لأنه نظر فيما قاله إلى أصل اللغة وهم نظروا إلى عرف اللغة وكم لفظ اختلف معناه في أصلها وعرفها كالدابة فإنها اسم لما يدب على الأرض في أصل اللغة وخصت في عرفها بذوات الأربع وكاللفظ فإن معناه في أصل اللغة الرمي ثم خص في عرفها بما يطرحه الفم كما في رسالة الوضع ا ه ح .
وحاصله أنه منقول لغوي فيصح إطلاق لفظ الحقيقة والمجاز عليه باختلاف الاعتبار كما أوضحه في التلويح في أول التقسيم في استعمال اللفظ في المعنى .
قوله ( خرج الكذب ) فلا يعتبر .
وأورد أنه يظهر به في بشرة الوجه الفرح والسرور باعتبار الظاهر .
وأجيب بأنه إذا ظهر خلافه يزول لكن في الفتح أن الوجه فيه نقل اللغة والعرف .
قوله ( فيكون ) أي التبشير أو الضمير عائد للخبر الذي عاد إليه ضمير به .
$ مطلب كل عبد بشرني بكذا حر $ قوله من الأول أي من المخبر الأول دون الباقين أي المخبرين بعده في المثال الآتي .
قال في الفتح وأصله ما روي أنه عليه الصلاة والسلام مر بابن مسعود وهو يقرأ القرآن فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد فابتدر إليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بالبشارة فسبق أبو بكر عمر فكان ابن مسعود اث يقول بشرني أبو بكر وأخبرني عمر .
قوله ( لما قلنا ) من أن المبشر هو الأول دون الباقين .
قوله ( فتكون الحديث ) أي فلا يعتق بالكتابة والرسالة لما مر في الباب السابق أن الحديث لا يكون إلا باللسان .
قوله ( إن ذكر الرسالة ) بأن قال له إن فلانا يقول لك إن فلانا قدم كما في البحر فالمعتبر في الرسالة إسناد الكلام إلى المرسل بلا اشتراط ذكر مادة الرسالة .
قوله ( وإلا الرسول ) أي وإن لم يذكر الرسالة وإنما قال له إن فلانا قدم من غير إسناد إلى المرسل عتق الرسول .
قوله ( عتقوا ) وإن قال عنيت واحدا لم يصدق قضاء بل ديانة فيسعه أن يختار واحدا فيمضي عتقه ويمسك البقية .
ط عن الهندية .
قوله ( فبشروه ) كذا وقع للزيلعي و الكمال و صاحب البحر و التلاوة بالواو ط .
قوله ( والإعلام لا بد فيه من الصدق ) كان عليه أن يزيد وجهل الحالف كما قدمناه في التلخيص في الباب السابق لأن الإعلام لا يكون للعالم وقدمنا أن ما ذكره هنا من اشتراط الصدق في الإعلام والبشارة مخالف لما قدمه هناك تبعا للفتح و البحر من عدم اشتراطه إذا كانا بدون باء وأن ما هنا مذكور في التلخيص قوله ( والكذب لا يفيده ) لأن العلم الجزم المطابق للحق والكذب لا مطابقة فيه ط .
$ مطلب النية إذا قارنت علة العتق صح التكفير $ قوله ( النية الخ ) أي نية العتق عن الكفارة وقد ذكروا هذه القاعدة هنا لمناسبة تعليق العتق بالشراء فإنه يمين وإلا فالمناسب لها كفارة الظهار أو كفارة اليمين .
قوله ( كالشراء ) أي شراء القريب أي إذا نواه عن كفارته أجزأه