وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تلخيص الجامع لو قال ثلاثا لغير المدخولة إن كلمتك فأنت طالق انحلت الأولى بالثانية لاستئناف الكلام بخلاف فاذهبي يا عدوة الله .
ا ه .
وحيث انحلت الأولى بالثانية لا يقع بالثالثة شيء لأنها بانت لها إلى عدة بخلاف المدخول بها .
قوله ( حسنا أو أحسنت ) لأن قوله انظر حسنا يفيد التفريع بأنك لم تتأمل في الجواب وقوله أحسنت وإن كان تصويبا إلا أنه يتضمن أنه لم يحسن قبله فكل من الكلمتين موجع .
قوله ( أو حلف الخ ) عطف على قول المصنف حلف لا يكلمه وقوله حنث جواب المسألتين .
قوله ( لاشتقاق الإذن ) أي اشتقاقا كبيرا كما في النهر من الأذان وهو الاعلام ح .
قلت وفيه نظر يعلم مما قدمناه في الوضوء .
قوله ( فيشترط العلم ) ظاهره أنه لا يكتب بمجرد السماع بل لا بد معه من العلم بمعناه احترازا عما لو خاطبه بلغة لا يفهمها كما قدمنا نظيره في حلفه لا تخرجي إلا بإذني .
قوله ( فرضي ) أي بأن أخبره بعد الكلام بأنه كان رضي .
قوله ( فلا يحنث بإشارة وكتابة ) وكذا بإرسال رسول لأنه لا يسمى كلاما عرفا خلافا لمالك وأحمد رحمهما الله تعالى استدلالا بقوله تعالى ! < وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا > ! إلى قوله ! < أو يرسل رسولا > ! الشورى 51 أجيب عنه بأن مبنى الأيمان على العرف .
فتح قوله ( عن الجامع ) حيث قال إذا حلف لا يكلم فلانا أو قال والله لا أقول لفلان شيئا فكتب له كتابا لا يحنث وذكر ابن سماعة في نوادره أنه يحنث ا ه .
فقوله خلافا لابن سماعة أي فيهما فتحصل أن الأقوال ثلاثة الحنث مطلقا وعدمه مطلقا وتفصيل .
قاضيخان ط .
قوله ( تكون بالكتابة ) أي كما تكون باللسان ولم ينبه عليه لظهوره فافهم .
قوله ( والإيماء ) بالجر عطف على الإشارة وكأنه أراد الإشارة باليد والإيماء بالرأس لأن الأصل في العطف المغايرة .
قوله ( والإظهار الخ ) بالرفع مبتدأ .
قوله ( والإنشاء ) كذا في النسخ والذي في الفتح و البحر و المنح الإفشاء بالفاء أي لو حلف لا يفشي سر فلان أو لا يظهره أو لا يعلم به يحنث بالكتابة وبالإشارة .
قوله ( ولو قال الخ ) قال في البحر فإن نوى في ذلك كله أي في الإظهار والإفشاء والإعلام والإخبار كونه بالكتابة دون الإشارة دين فيما بينه وبين الله تعالى ا ه .
وهكذا في الفتح ونحوه في البزازية ولم يذكر في النهر الإخبار وهو الظاهر لما مر أن الإخبار لا يكون بالإشارة فما معنى أنه يدين في أنه لم ينو به الإشارة ومفهوم قوله دين الخ أنه لا يصدق قضاء كما عزاه في التاترخانية إلى عامة المشايخ وفيها وكل ما ذكرنا أنه يحنث بالإشارة إذا قال أشرت وأنا لا أريد الذي حلفت عليه فإن كان جوابا لشيء سئل عنه لم يصدق في القضاء ويدين .
قوله ( أو لا يبشره ) تكرار مع قول المتن والبشارة تكون بالكتابة ا ه ح .
ولعله أو لا يسره من الإسرار .
قوله ( إن أخبرتني أو علمتني الخ ) وكذا البشارة كما في الفتح و البحر وهو مخالف لما سيذكره في الباب الآتي عن البدائع من أن الإعلام كالبشارة لا بد فيهما من الصدق ولو بلا باء ويؤيده ما في