وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو غسل ا ه .
ط .
قوله ( أي منبت أسنانه السفلى ) تفسير للذقن بالتحريك أي إلى أسفل العظم الذي عليه الأسنان السفلى وهو ما تحت العنفقة .
قوله ( طولا ) منصوب على التمييز ط .
قوله ( كان عليه ) أي على الوجه .
( وله شعر ) بالإسكان ويحرك .
قاموس .
قوله ( عدل عن قولهم ) أي عدل المصنف عن قول بعض الفقهاء في تعريف الوجه طولا كالكنز الملتقي ط .
قوله ( قصاص ) بتثليث القاف والضم أعلاها حيث ينتهي نباته في الرأس .
نهر .
قوله ( الجاري ) صفة لقولهم ط .
قوله ( على الغالب ) أي في الأشخاص إذ الغالب فيهم طلوع الشعر من مبدأ سطح الجبهة ومن غير الغالب الأغم وأخواه ط .
قوله ( إلى المطرد ) أي العام في جميع الأفراد ط .
قوله ( ليعم الأغم الخ ) هو الذي سال شعر رأسه حتى ضيق الجبهة .
والأصلع هو الذي انحسر مقدم شعر رأسه .
والأنزع هو الذي انحسر شعره من جانبي جبهته ا ه .
ح .
عن جامع اللغة .
أقول وبقي الأقرع وهو من ذهب شعر رأسه .
قاموس .
قوله ( شحمتي الأذنين ) أي ما لان منهما والأذن بضم الذال ولك إسكانها تخفيفا أفاده في النهر .
وانظر ما وجه التحديد بالشحمتين مع أن الظاهر أن يقال ما بين الأذنين ولعل وجهه أن الشحمتين لما اتصلتا ببعض الوجه وهو البياض الذي خلف العذار صار مظنة أن يجب غسلهما مثلا فجلعوا الحد بهما لدفع ذلك .
تأمل .
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ علمت حد الوجه طولا وعرضا ط .
قوله ( فيجب غسل المياقي ) جمع موق وهو على ما في النسخ بالياء الممدودة بعد الميم والصواب بالهمزة الممدودة فقد ذكر في القاموس في باب القاف عشر لغات في الموق منها مأق بالهمزة وموق ومأقىء بهمزة قبل القاف وهمزة بعدها وهو طرف العين المتصل بالأنف ثم ذكر بعد الكل أربعة جموع آماق وإماق أي بهمزة ممدودة في أوله أو قبل آخره ومواق وماق ولم يذكر المياقي لا في المفردات ولا في الجموع .
هذا .
وفي البحر لو رمدت عينه فرمصت يجب إيصال الماء تحت الرمص إن بقي خارجا بتغميض العين وإلا فلا ا ه .
هذا وفي بعض النسخ فيجب غسل الملاقي ويغني عنه قول المصنف الآتي وغسل جميع اللحية فرض لأن المراد بالملاقي ما لاقى البشرة منها كما في الدرر .
وفي شرحها للشيخ إسماعيل والمرقي هو ما كان غير خارج عن دائرة الوجه وهو احتراز عن المسترسل وهو ما خرج عن دائرة الوجه فإنه لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن ا ه .
ويأتي تمام الكلام عليه .
قوله ( وما يظهر ) أي يفترض غسله كما صححه في الخلاصة وقيل الشفة تبع للفم .
أفاده في البحر .
قوله ( عند انضمامها ) أشار بصيغة الانفعال إلى أن المراد ما يظهر عند انضمامها الطبيعي لا عند انضمامها بشدة وتكلف ا ه .
ح .
وكذا لو غمض عينيه شديدا لا يجوز .
بحر .
لكن نقل العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنز أن ظاهر الرواية الجواز وأقره في الشرنبلالية .
تأمل .
قوله ( ما بين العذار والأذن ) أي ما بينهما من البياض .
قوله ( وبه يفتى ) وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح وعليه أكثر المشايخ .
قال في البدائع وعن أبي يوسف عدمه وظاهر أن مذهبه بخلافه .
بحر لأن كلمة عن تفيد أنه رواية عنه والخلاف في الملتحي أما المرأة والأمرد والكوسج فيفترض الغسل اتفاقا .
در منتقي .
قوله ( لا غسل باطن العينين الخ ) لأنه شحم يضره الماء الحار والبارد ولهذا لو اكتحل بكل نجس لا يجب غسله كذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية .
قوله ( والأنف والفم ) معطوفات على العينين أي لا يجب غسل باطنهما أيضا .
قوله ( وأصول شعر الحاجبين ) يحمل هذا على ما إذا كانا