وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كانت ممنوعة لكن مانعها الشرع لا الزوج .
تأمل .
قوله ( دين ) أي ولا يصدق في القضاء وعليه الفتوى .
خانية أي لأنه خلاف الظاهر وإنما دين لأنه محتمل كلامه لأن الإذن مرة موجب الغاية في قوله حتى آذن وبين الاستثناء والغاية مناسبة من حيث إن ما بعدهما مخالف لما قبلهما فيستعار إلا بإذني لمعنى حتى آذن فتح .
قوله ( وتنحل يمينه الخ ) أي لو خرجت بغير إذن ووقع الطلاق ثم خرجت مرة ثانية بلا إذن لا يقع شيء لانحلال اليمين بوجود الشرط وليس فيها ما يدل على التكرار بحر عن الظهيرية قوله ( ولو نهاها بعد ذلك صح ) أي بعد قوله كلما خرجت الخ قال في الخانية وبه أخذ الشيخ الإمام ابن الفضل حتى لو خرجت بعد ذلك حنث ولو أذن لها بالخروج ثم قال لها كلما نهيتك فقد أذنت لك فنهاها لا يصح نهيه اه .
قوله ( وفي الصيرفية الخ ) هذه مسألة استطرادية وذكر في الذخيرة عبارة فارسية وقال بعدها ثم إن الزوج ذهب إلى سمرقند وبعث إليها أصحاب السلطان حتى أخرجوها على كره منها وذهبوا بها إلى زوجها بسمرقند بأمر الزوج هل يحنث في يمينه فقيل ينبغي أن يحنث على ظاهر جواب الكتاب أن للزوج نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى بعد ما أوفى في المعجل لأنه صح الأمر بالإخراج من الزوج وانتقل فعل المخرج إليه فكأن الزوج أخرجها بنفسه أما على اختبار أبي الليث أنه ليس له نقلها لم يصح الأمر ولم ينتقل فعل المخرج إليه فلا يحنث اه .
قوله ( بخلاف قوله الخ ) مرتبط بما تقدم في المتن أي لو قال لا تخرجي إلا أن آذن أو حتى آذن لك فإنه يكفي الإذن مرة واحدة لأنه للغاية أما حتى فظاهر وأما إلا أن فتجوز بإلا عنها لتعذر استثناء الإذن من الخروج وتمامه في الفتح والبحر .
قال في البحر وأشار إلى أنه لو قال عبده حر إن دخل هذه الدار إلا أن ينسى فدخلها ناسيا ثم دخل ذاكرا لم يحنث بخلاف قوله إلا ناسيا لأنه استثنى من كل دخول دخولا بصفة فبقي ما سواه داخلا تحت اليمين أما الأول فإن بمعنى حتى فلما دخلها ناسيا انتهت اليمين اه .
قوله ( صدق ) أي قضاء لأنه محتمل كلامه وفيه تشديد على نفسه .
بحر .
$ مطلب لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى $ قوله ( ولو تبعا ) حتى لو حلف لا يدخل دار أمه أو بنته وهي تسكن مع زوجها حنث بالدخول .
نهر عن الخانية .
قلت وهو خلاف ما سيذكره آخر الأيمان عن الواقعات لكن ذكر في التاترخانية أن فيه اختلاف الرواية ويظهر لي أرجحية ما هنا حيث كان المعتبر نسبة السكنى عرفا ولا يخفي أن بيت المرأة في العرف ما تسكنه تبعا لزوجها وانظر ما سنذكره آخر الأيمان قوله ( أو بإعارة ) أي لا فرق بين كون السكنى بالملك أو الإجارة أو العارية إلا إذا استعارها ليتخذ فيها وليمة فدخلها الحالف فإنه لا يحنث كما في العمدة والوجه فيه ظاهر .
نهر أي لأنها ليست مسكنا له .
قوله ( باعتبار عموم المجاز الخ ) مرتبط بقوله يراد يعني أن الأصل في دار زيد أن يراد بها نسبة الملك وقد أريد بها ما يشمل العارية ونحوها وفي جمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عندنا فجاب بأنه من عموم المجاز بأن يراد به معنى عام يكون المعنى الحقيقي فردا من أفراده وهو نسبة السكنى أي ما يسكنها زيد بملك أو عارية لكن بقي ما إذا دخل دار مملوكة لزيد وساكنها غيره فحلف رجل لا يدخل دار زيد فمقتضى كون المعتبر نسبة