وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في الخلاصة لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث إلا أن ينوي غيره قوله ( ولو تصدق الخ ) قال في الفتح ولو قال لدراهم في يده هذه الدراهم علي حرام وإن اشترى بها حنث وإن تصدق بها أو وهبها لم يحنث بحكم العرف اه أي أن العرف جار على أن المراد تحريم الاستمتاع بها لنفسه بأن يشتري بها ما يأكله أو يلبسه لا بأن يتصدق بها .
والظاهر أنه لو قضى بها دينه لا يحنث .
تأمل .
وفي البحر ولا خصوصية للدراهم بل لو وهب ما جعله حراما أو تصدق به لم يحنث لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع قوله ( ليمينه ) أي لأجل يمينه التي حنث بها فهو علة لقوله كفر وقوله لما تقرر الخ علة لكون ذلك يمينا فهو علة للعلة .
ولا يرد عليه أن تحريم لحلال قد لا يكون يمينا بأن قصد الأخبار لأنه إذا قصد الإخبار لا يوجد التحريم لأن التحريم إنشاء والإخبار حكاية فافهم .
ودليل كون التحريم يمينا مبسوط في الفتح وغيره .
قوله ( حنث البعض ) قال في الهداية ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه اه .
قوله ( لم يحنث إلا بالكل ) أي بكلام كل القوم المخاطبين وأكل كل الرغيف فلا يحنث بكلام بعضهم ولا أكل لقمة .
قال في النهر وجزم في الخلاصة والمحيط في أكل الرغيف علي حرام بأنه يحنث بلقمة ولعل وجه الفرق أن تحريمه الرغيف على نفسه تحريم أجزائه أيضا وفي لا آكله إنما منع نفسه من أكل الرغيف كله فلا يحنث بالبعض وبهذا يضعف ما في الخانية .
قال مشايخنا الصحيح أنه لو قال أكل هذا الرغيف علي حرام لا يحنث بأكل لقمة منه لأن هذا بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث بأكل البعض اه .
قلت ويشير إلى هذا الفرق ما نقلناه عن الهداية .
وتوضيحه أن الرغيف اسم لكله وبأكل بعضه لا يسمى آكلا له لكن إذا حرمه على نفسه فقد جعله بمنزلة محرم العين حيث نسب التحريم إلى ذات الرغيف وجعله بمنزلة الخمر والميتة وما كان محرما لا يحل تناوله قليله ولا كثيره وحيث جعلنا هذا التحريم يمينا صار حالفا على عدم تناول شيء منه لأن ذلك مدلول الأصل وهو التحريم بخلاف قوله والله لا آكله فإنه ليس فيه منع نفسه عن كل جزء منه بل عن جميعه لكن أيد في البحر كلام الخانية بأن حرمة العين يراد منها تحريم الفعل فإذا قال هذا الطعام علي حراك فالمراد أكله وفي هذا الثوب المراد لبسه .
قلت وفيه أن إسناد الحرمة إلى العين حقيقة عندنا كما تقرر في كتب الأصول على معنى إخراج العين عن محلية الفعل لينتفي الفعل بالأولى فالمقصود نفي الفعل وتوصيفه بالحرمة بطريق الكناية والانتقال عن نفي العين فلا بد من ظهور الفرق بين إسناد الحرمة إلى الفعل ابتداء وإسنادها إلى العين وقد ظهر فيما ذكروه هنا لكن هذا يظهر في قوله هذا الرغيف علي حرام أما لو قال أكل هذا الرغيف علي حرام لا يحنث بالبعض لإسناده الحرمة إلى الفعل فصار كقوله والله لا آكله ومثله كلامكم علي حرام لأن الحرمة لم تضف إلى العين بل الفعل وهو الكلام بمعنى التكليم ولم أرى من فرق بين ذلك مع أن الذي في الخانية هذا الرغيف بدون لفظة أكل على خلاف ما نقله في النهر مع أنه لا يظهر الفرق المار إلا بدون لفظة أكل نعم وقع التعبير بها في غير الخانية والحاصل أن المسألة مشكلة فلتحرر .
قوله ( إلا إذا لم يمكن الخ ) أي فيحنث بأكل بعضه وهو الأصح المختار لمشايخنا .