وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعضهم كما في القنية أيضا اه .
ومثله في النهر .
والجواب أن المبيع باق في ضمان البائع واجب تسليمه كالمغصوب نفقته على الغاصب ولا ملك له فيه رقبة ولا منفعة ولأنه قبل القبض بفرض العود إلى ملكه إذا هلك ولذا يسقط ثمنه .
رحمتي .
قوله ( كمعين البناء ) هو من يعجن له الطين ويناوله ما يبني به وهو تمثيل للصحيح غير العارف بصناعة .
قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن له كسب .
قوله ( أو جارية لا يؤجر مثلها ) بأن كانت حسناء يخشى عليها الفتنة والحال أنها عاجزة عن الكسب حتى لو كانت الأمة قادرة عليه ومعروفة بذلك بأن كانت خبازة أو غسالة تؤمر به أيضا هكذا قال الإمام أبو بكر البلخي وأبو إسحاق الفقيه الحافظ هندية قال في الشرنبلالية فعلم أن الأنوثة هنا ليست إمارة العجز بخلافها في ذوي الأرحام اه .
وتمامه في ط .
وقدمنا هناك عن الرملي أن البنت لو كان لها كسب لا تلزم نفقتها الأب .
قوله ( أمره القاضي ) وإن امتنع حبسه كما في الدر المنتقى .
قلت فلو كان السيد غائبا هلى يبيعه القاضي الظاهر نعم كما يأتي في العبد الوديعة وتقدم أنه لا يفرض له القاضي في مال سيده الغائب بخلاف الزوجة وقرابة الولاد .
قوله ( وقالا يبيعه القاضي ) لأنهما يريان جواز البيع على الحر لأجل حق الغير وسيأتي في الحجر أن الفتوى عليه فأما الإمام فإنه لا يرى ذلك ولكن يحبسه .
نهر .
قوله ( ألزم بالإنفاق ) فإن غاب ولا مال له حاضر فالظاهر أن القاضي بأمره بالاستدانة على سيده إحياء لمهجته ويحتمل أن تلزم نفقته على بيت المال كالمعتق .
تأمل .
قوله ( أو أخذ ) أي ثوبا يكتسي به أم دراهم يشتري بها .
قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن عاجزا عن الكسب وأذن له فيه .
قوله ( كما لو قتر ) أي ضيق .
قوله ( لا يأكل منه ) أي من مال مولاه .
قوله ( يجبران على نفقته ) وكذا ولد أمة مشتركة ادعاه الشريكان وعليه إذا كبر نفقة كل واحد منهما .
ط عن الهندية ولو أثبت أحدهما الحق له لم يرجع عليه الآخر لتبرعه حيث تعرض لمال غيره أو لوجوبه عليه .
رحمتي .
قوله ( لأنه مضمون عليه ) فإنه لو تعيب عنده أو هلك يضمن للمالك إلى أن يرده عليه والرد واجب وإن كان المالك غائبا فما بقي عند الغاصب فهو متبرع بما ينفقه ( ولكن إن خاف إلخ ) بأن خاف هربه بالعبد أو نحوه .
قوله ( أو آخذ الآبق ) ما كان ينبغي ذكره على هذا الوجه لأن ذلك بحث لصاحب النهر حيث قال ونقلوا في آخذ الآبق إذا طلب من القاضي ذلك فإن رأى الإنفاق أصلح أمره وإن خاف أن تأكله النفقة أمره بالبيع فيقال إن أمره بالإجارة أصلح فلم لم يذكروه اه .
فالمنقول في حكمه مخالف للمودع والمشترك على أن الرملي وغيره أجاب بأن الآبق يخشى عليه الإباق ثانيا فالغالب انتفاء أصلحية إجارته للغير فلذا سكتوا عنه .
ثم بحث الرملي أن الحكم دائر مع الإصلحية حتى في المودع لو كان الأصلع الإنفاق عليه أمره به فلا فرق بينهما .
تأمل اه .
قال في البحر وكذلك أي كالبعد الآبق إذا وجد دابة ضالة في المصر أو في غير المصر قوله ( أو أحد شريكي عبد إلخ ) أي فيرفع الشريك الأمر إلى القاضي