وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو المختار لأنه لو اقتصر على المرة كفاه بحر عن الخلاصة .
قوله ( وغسل نجس مانع ) فلو لم يكفه يلزمه أيضا تقليل النجاسة كما يفهم من تعليلهم في كثير من الشروح لكن في الخلاصة أنه لا يلزمه .
بحر أي إلا إذا أمكن أن يبقى أقل من قدر الدرهم كما بحثناه فيما مر فيلزمه ولا ينتقض تيممه .
قوله ( ولمعة جنابة ) أي لو اغتسل وبقيت على بدنه لمعة لم يصبها الماء فتيمم لها ثم أحدث فتيمم له ثم وجد ما يكفيها فقط فإنه يغسلها به ولا يبطل تيممه للحدث .
ثم اعلم أن هذه المسألة على خمسة أوجه الأول أن يكفيها معا فيغسلها ويتوضأ ويبطل تيممه لهما .
الثاني أن لا يكفي واحدا منهما فيبقى تيممه لهما ويغسل به بعض اللمعة لتقليل الجنابة .
الثالث أن يكفي اللمعة فقط وقدمناه .
الرابع عكسه فيتوضأ به ويبقى تيممه لها على حاله .
الخامس أن يكفي أحدهما بمفرده غير معين فيغسل به اللمعة .
ولا ينتقض تيمم الحدث عند أبي يوسف وعند محمد ينتقض ويظهر أن الأول أوجه .
وهذا إذا وجد الماء بعد ما تيمم للحدث .
فلو قبله فعلى خمسة أوجه أيضا ففي الوجه الأول يغسلها ويتوضأ للحدث .
وفي الثاني يتيمم للحدث ويغسل به بعض اللمعة إن شاء .
وفي الثالث يغسلها ويتيمم للحدث .
وفي الرابع يتوضأ ويبقي تيممه لها .
وفي الخامس كالثالث لأن الجنابة أغلظ لكن في رواية يلزمها غسلها قبل التيمم للحدث ليصير عادما للماء وفي رواية يخير ا ه .
ملخصا في الحلية وعلى الرواية الأولى اقتصر في المنية .
قوله ( لأن المشغول الخ ) ارتكب في التعليل النشر المشوش ط .
قوله ( كالمعدوم ) ولذا جاز له التيمم ابتداء .
وقد اعترض بهذا في البحر تبعا للحلية على قولهم لو كان بثوبه بنجاسة فتيمم أولا ثم غسلها يعيد التيمم إجماعا لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء فقال فيه نظر بل الظاهر جواز التيمم مطلقا لأن المستحق الصرف إلى جهة معدوم حكما كمسألة اللمعة أي على رواية التخيير .
قلت لكن فرق في السراج بينهما بأنه هنا قادر على ماء لو توضأ به جاز بخلاف مسألة اللمعة لأنه عاد جنبا برؤية الماء ا ه .
وهو فرق حسن دقيق فتدبره .
قوله ( لا تنقضه ردة ) أي فيصلي به إذا أسلم لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافيها كالوضوء والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث .
شرح النقاية .
قوله ( بطل ببرئه الخ ) أي لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجودا .
بحر وكذا لو تيمم لعدم الماء ثم مرض كما قدمه عن جامع الفصولين وقدمنا الكلام عليه مع ما في المقام من الإشكال .
قوله ( والحاصل ) أراد به التنبيه على أن ذلك قاعدة كلية تغني عن ذكر قدرة الماء الكافي فافهم .
قوله ( وما لا يمنع الخ ) وذلك كوجود الماء عند المريض العاجز عن استعماله .
قوله ( في الابتداء ) متعلق بوجوده أو بالتيمم .
قوله ( بعد ذلك ) متعلق بوجوده واسم الإشارة عائد على التيمم والتيمم بالنصب مفعول ينقض .
وعبارة الشارح في الخزائن فلا ينقض وجوده بعده ذلك التيمم وهو أظهر .
قوله ( ولو قال ) يعني بعد قوله وناقضه ناقض الأصل .
قوله ( فلو تيمم الخ ) ذكره القهستاني بحثا بقوله ينبغي أن ينتقض تيممه لأنه قدر على الماء حكما ويؤيده ما قال الزاهدي إن عدم الماء شرط الابتداء