وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على ما زعم في الجوهرة أنه الصواب وهو أحد الروايتين كما قدمناه أول الباب فافهم .
قوله ( وفي الرجعي لأكثر مطلقا ) أي تثبت فيه وإن ولدته لأكثر من سنتين بلا تقييد لذلك الأكثر بمدة .
قوله ( في المسألتين ) يعني في مسألة الرجعي ومسألة الطلقة البائنة بعد الدخول كمايعلم من عبارة البحر المتقدمة وكلام الشارح يوهم أن إحدى المسألتين البائنة بثنتين لأن البائنة الواحدة لا ذكر لها هنا فلذا أورد عليه أن المبانة بثنتين لا يعتبر فيها وقت الشراء أصلا كما مر لكن لما ذكر الشارح في أول المسألة اختصاص وقت الشراء بالمطلقة بعد الدخول واحدة رجعية أو بائنة بدليل الاستثناء بعده كما بيناه وذكر هنا الرجعي بين أن قرينته الثانية مثله لكن لا يخفى ما فيه من الخفاء مع أن هذا الحكم في المسألتين صرح به أولا فلا حاجة إلى إعادته ولكن مع هذا لا يحكم عليه بالخطأ فافهم .
قوله ( وكذا لو أعتقها بعد الشراء ) لأن العتق ما زادها إلا بعدا منه .
وعند محمد يلزمه إلى سنتين بلا دعواه مذ شراها لأنه بطل النكاح بالشراء ووجبت العدة لكنها لا تظهر في حقه للملك وبالعتق ظهرت وحكم معتدة بائن لم تقر بانقضائها ذلك .
فتح .
قوله ( قولان ) فعند أبي يوسف يفتقر لبطلان النكاح .
وعند محمد لا إلا أنه لا بد من الدعوة هنا لأن العدة لم تظهر في حقه بخلاف العتق .
أفاده في الفتح .
قوله ( لزمه ) لأن ولد أم الولد لا يحتاج إلى الدعوة لكنه ينتفي بالنفي فهل يصح نفيه هنا يراجع .
رحمتي .
قوله ( ولأكثر لا ) لم يذكر حكم تمام السنتين وتقدم حكاية الروايتين في معتدة البت وبحث البحر في معتدة الموت فينبغي أن يكون هنا كذلك ويأتي قريبا على أن التمام كالأقل .
قوله ( إلا أن يدعيه ) أي في صورة العتق .
قوله ( ولو تزوجت ) أي أم الولد .
قوله ( وادعياه معا ) هذا ظاهر في صورة العتق والظاهر أن المراد في صورة الموت ادعاه ورثته لقيامهم مقامه .
تأمل .
قوله ( كان للمولى اتفاقا ) كذا في عدة البحر عن الخانية فقد ثبت النسب هنا بالولادة لتمام السنتين فكان التمام في حكم الأقل .
قوله ( لكونها معتد ) أي من المولى ونكاح الزوج باطل فيكون الولد لصاحب العدة إذا ادعاه .
قوله ( بخلاف ما لو تزوجت ) أي فولدت لستة أشهر فأكثر مذ تزوجت فادعياه .
بحر عن الخانية .
قوله ( فإنه للزوج اتفاقا ) لعل وجهه أنها لما لزمها العدة منه للوطء بشبهة العقد وحرم على المولى وطؤها لذلك كان إثباته لصاحب العدة أولى لأنه المستفرش حقيقة وإن كان فاسدا .
تأمل ثم لا يخفى أن الكلام الآن في أم ولد لم يعتقها مولاها فافهم .
قوله ( لفساد نكاح الآخر ) ينافي ما تقدم من أن العبرة للفراش الحقيقي ولو فاسدا فالأولى التعليل بعدم إمكان جعله من الثاني لعدم أقل مدة الحمل .
رحمتي .
وتعليل الشارح لم أره في البحر .
قوله ( فالولد للثاني ) لإمكانه مع تعذر كونه من الأول .
قوله ( ولو لأقل من نصفه ) أي مع كونه لأكثر من سنتين مذ بانت .
قوله ( لم يلزم الأول ولا الثاني ) لأن النساء لا يلدن لأكثر من سنتين ولا لأقل من ستة أشهر .
كافي الحاكم .
قوله ( والنكاح صحيح ) أي عندهما .