وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمعنى لأقل من ستة أشهر أي من وقت الطلاق .
قوله ( وكذا المقرة ) أي من أقرت بانقضائها بعد ثلاثة أشهر .
قوله ( إن ولدت لذلك ) أي لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار أي ولأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق لظهور كذبها بيقين كما في الزيلعي وحينئذ فلا فرق بين الإقرار وعدمه في أنه لا يثبت النسب إلا إذا ولدته لأقل من تسعة أشهر وإنما قيد بعدم الإقرار لأن فيه خلاف أبي يوسف كما مر بخلاف ما إذا أقرت فإنه بالاتفاق كما علمت .
أفاده ح .
قوله ( فلو ادعته فكبالغة ) تكرار مع ما يأتي في المتن مع ما فيه من الإطلاق في محل التقييد ح .
قوله ( لأقل من تسعة أشهر ) قيد لقوله ويثبت ولد المطلقة المراهقة أي ولدها المولود لأقل الخ .
وإنما ثبت في ذلك لأن عدتها ثلاثة أشهر وأدنى مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولدته لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها تبين أن الحمل كان قبل انقضاء العدة وهذا معنى قول الشارح لكون العلوق في العدة .
قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن لأقل بل ولدته لتسعة أشهر فأكثر فإنه لا يثبت نسبه لأنه حمل حادث بعد العدة أما إن أقرت بانقضائها فظاهر وأما إن لم تقر فكان القياس على الكبيرة يقتضي أن يثبت إذا ولدته لأقل من سنتين كما قال أبو يوسف .
والفرق لهما أن لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة في الشرع فيمضيها بحكم الشرع بالانقضاء وهي في الدلالة فوق إقرارها وتمامه في الفتح .
قوله ( لكونه بعدها ) لعلة لعدم الثبوت وقوله لأنها الخ علة للبعدية وقوله لصغرها علة للجعل مقدمة على معلولها .
قوله ( في بعض الأحكام ) أي في حق ثبوت نسبه من حيث إنه لا يقتصر على أقل من تسعة أشهر بل يثبت إذا ولدته لأقل من سنتين لو الطلاق بائنا ولأقل من سبعة وعشرين شهرا لو رجعيا لا مطلقا فإن الكبيرة يثبت نسب ولدها في الطلاق الرجعي لأكثر من سنتين وإن طال إلى سن الإياس لجواز امتداد طهرها ووطئه إياها في آخر الطهر .
بحر .
أما الصغيرة فإن عدتها ثلاثة أشهر فيحتمل وطئها في آخر عدتها ثم تحبل سنتين فلا بد من أن يكون أقل من سبعة وعشرين شهرا من حين الإقرار .
قوله ( لاعترافها بالبلوغ ) لأن غير البالغة لا تحبل .
قوله ( لأقل منهما ) أي من سنتين .
قوله ( وإن كانت كبيرة ) أي ولم تقر بانقضاء عدتها وأما إذا أقرت فهي داخلة في عموم قوله الآتي وكذا المقرة بمضيها الخ .
بحر .
قوله ( أما الصغيرة ) أي التي لم تقر بالحبل ولا بانقضاء العدة وهذا عندهما .
وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين .
والوجه ما بينا في المعتدة الصغيرة من الطلاق .
زيلعي .
قوله ( ثبت ) لأنه تبين أنه كان موجودا قبل مضي عدة الوفاة .
بحر .
قوله ( وإلا لا ) لأنه حادث بعد مضيها .
بحر .
قوله ( ولو أقرت بمضيها الخ ) يغني عنه ما يذكره المصنف في بيان المقرة لكنه لما رأى المصنف قيد أول المسألة بالكبيرة دفع توهم عدم دخول الصغيرة في كلامه الآتي فخصها بالذكر هنا .
وبقي ما لو ادعت الصغيرة الحبل وهي كالكبيرة يثبت نسبه إلى سنتين لأن القول قولها في ذلك .
زيلعي .
قوله ( لستة أشهر ) أي فصاعدا .
زيلعي .
قوله ( لم يثبت ) لاحتمال حدوثه بعد الإقرار قال أما إذا كانت من ذوات الأشهر أو صغيرة فحكمها في الوفاة ما كما يأتي .
قوله ( وأما الآيسة فكحائض الخ ) اعلم أن ما ذكره الشارح هنا من حكم الصغيرة والآيسة تبع فيه الزيلعي ومشى عليه في النهر وكذا في البحر