وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبى ضربه كما في البحر .
قوله ( ولو قيده بوقت الخ ) فلو أراد قربانها داخل الوقت لا يجوز بلا كفارة .
بحر .
والظاهر أن الوقت إذا كان أربعة أشهر فأكثر أنه لا يكون إيلاء لعدم ركنه وهو الحلف أو التعليق بمشق ط .
وهو ظاهر .
وفي الزيلعي في غير هذا المحل وقول من قال إن الظهار يمين فاسد .
لأن الظهار منكر من القول وزور محض واليمين تصرف مشروع مباح ا ه .
ثم رأيت في كافي الحاكم ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن لم يجامعها أربعة أشهر ا ه .
قوله ( بخلاف مشيئة فلان ) فإنها لا تبطله بل إن شاء فلان في المجلس كان ظهارا كما في النهر ح .
قوله ( وإن نوى الخ ) بيان لكنايات الظهار وأشار إلى أن صريحه لا بد فيه من ذكر العضو .
بحر .
قوله ( لأنه كناية ) أي من كنايات الظهار والطلاق قال في البحر وإذا نوى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام وإن نوى فهو إيلاء عند أبي يوسف وظهار عند محمد .
والصحيح أنه ظهار عند الكل لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه ا ه .
ونظر فيه في الفتح بأنه إنما يتجه في أنت علي حرام كأمي والكلام في مجرد أنت كأمي ا ه أي بدون لفظ حرام .
قلت وقد يجاب بأن الحرمة مرادة وإن لم تذكر صريحا .
هذا وقال الخير الرملي وكذا لو نوى الحرمة المجردة ينبغي أن يكون ظهارا وينبغي أن لا يصدق قضاء في إرادة البر إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق ا ه .
قوله ( حذف الكاف ) بأن قال أنت أمي ومن بعض الظن جعله من باب زيد أسد .
در منتقى عن القهستاني .
قلت ويدل عليه ما نذكره عن الفتح من أنه لا بد من التصريح بالأداة .
قوله ( لغا ) لأنه مجمل في حق التشبيه فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم بشيء .
فتح .
قوله ( ويكره الخ ) جزم بالكراهة تبعا ل البحر و النهر .
والذي في الفتح وفي أنت أمي لا يكون مظاهرا وينبغي أن يكون مكروها فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه .
وفيه حديث رواه أبو داود أن رسول الله سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فكره ذلك ونهى عنه ومعنى النهي قربه من لفظ التشبيه ولو لا هذا الحديث لأمكن أن يقول هو ظهار لأن التشبيه في أنت أمي أقوى منه مع ذكر الأداة ولفظ يا أخية استعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه لكن الحديث أفاد كونه ليعين ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهي فعلم أنه لا بد في كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا ومثله أن يقول لها يا بنتي أو يا أختي ونحوه .
قوله ( من ظهار ) لأنه شبهها في الحرمة بأمه وهو إذا شبهها بظهرها يكون مظاهرا فبكلها أولى .
نهر .
قوله ( أو طلاق ) لأن هذا اللفظ من الكنايات وبها يقع الطلاق بالنية أو دلالة الحال على ما مر وقوله كأمي تأكيد للحرمة ولم أر ما لو قامت دلالة على إرادة الطلاق بأن سألته إياه وقال نويت الظهار .
نهر .
قلت ينبغي أن لا يصدق لأن دلالة الحال قرينة ظاهرة تقدم على النية في باب الكنايات فلا يصدق قي نية الأدنى لأن فيه تخفيفا عليه .
تأمل .
هذا ولم يبين في هذه المسألة ما إذا نوى الإيلاء أو مجرد التحريم .
وفي التاترخانية عن المحيط وإن نوى التحريم لا غير صحت نيته .
وفيها عن الخانية إن نوى الطلاق أو الظهار أو الإيلاء فهو على ما نوى .
قال الخير الرملي وإذا قلنا بصحة نية التحريم يكون إيلاء عند أبي يوسف وظهارا عند محمد .
وعلى ما صحح فيما تقدم