وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فائدة في إقرار الجوهرة أقل مدة حمل الدواب سوى الشاة ستة أشهر وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر .
قوله ( وقيده في الخلاصة وغيرها ) كان المناسب ذكر هذا عقب قوله ردت مهرها أو ثلاثة دراهم كما فعل في البحر ليعلم أن مرجح الضمير هو الرد المذكور .
وعبارة الخلاصة هكذا وفي الفتاوي رجل خلع امرأته بمالها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضته أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع ولا ترد على الزوج شيئا كما إذا خالعها على ما في هذا البيت من المتاع وعلم أنه لا متاع في هذا البيت ا ه .
وكذا على ما في يدها من المال وعلم أنه ليس في يدها شيء كما في المجتبى .
قوله ( على براءتها من ضمانه ) معناه أنها إن وجدته سلمته وإلا فلا شيء عليها وأما لو شرطت البراءة من عيب في البدل صح الشرط .
بحر .
قوله ( لم تبرأ ) لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض .
بحر .
قوله ( لأنه ) تعليل لما استفيد من المقام أن الخلع صحيح فيصح الخلع ويبطل الشرط الفاسد ومنه لو خالعها على أن يمسك الولد عنده أو على أن يكون صداقها لولدها أو لأجنبي بخلاف الشرط الملائم كما لو اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لا تحرم ويشترط كتب الصك ورد الأقمشة في المجلس كما سيأتي في الفروع وتمامه في البحر .
قوله ( طلقني ثلاثا بألف ) أما لو قالت واحدة بألف فطلقها ثلاثا فإن قال بألف وقبلت وقعن وأن لم تقبل لا يقع شيء وإن لم يذكر المال طلقت عنده ثلاثا بلا شيء .
وعندهما واحدة بألف وثنتان بلا شيء كما لو فرقها وقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة عند الكل كما في البحر عن الخانية .
قوله ( فطلقها واحدة ) مثلها ثنتان .
شلبي .
ولو طلقها ثلاثا كان له جميع الألف سواء كانت بلفظ واحد أو متفرقة في مجلس واحد .
بحر ط .
قوله ( بثلثه ) لأن الباء تصحب الأعواض وهو ينقسم على المعوض .
بحر .
قوله ( إن طلقها في مجلسه ) فلو قام فطلقها لم يجب شيء .
نهر .
ووجهه أنه معاوضة من جانبها فيشترط في قبوله المجلس كما في قبول البيع .
رحمتي .
ولو بدأ هو فقال خالعتك على ألف اعتبر مجلسها دونه فلو ذهب ثم قبلت في مجلسها ذلك صح .
بحر عن الجوهرة .
قوله ( لو كان طلقها ثنتين ) أي قبل قولها له طلقني الخ ثم طلقها واحدة بعد قولها ذلك فله كل الألف لحصول المقصود ولذا قال في الخلاصة قالت طلقني أربعا بألف فطلقها فهي بالألف ولو طلقها واحدة فبثلث الألف وتمامه في البحر .
قوله ( لأن على للشرط ) والمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط ولو طلقها ثلاثا متفرقة في مجلس واحد لزمها الألف لأن الأولى والثانية تقع عنده رجعية فأيقاع الثالثة وهي منكوحة فله الألف وإن في ثلاثة مجالس فعندهما له ثلث الألف وعنده لا شيء له .
بحر عن المحيط .