وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب حال فشو الطاعون هل للصحيح حكم المريض $ قوله ( ومثله الطاعون ) نقل في الفتح عن الشافعية أنه في حكم المرض وقال ولم أره لمشايخنا ا ه وقواعد الحنفية تقتضي أنه كالصحيح .
قال الحافظ العسقلاني في كتابه بذل الماعون وهو الذي ذكره لي جماعة من علمائهم .
وفي الأشباه غايته أن يكون كمن في صف القتال فلا يكون فارا ا ه .
وهو الصحيح عند مالك كما في الدر المنتقى .
قال في الشرنبلالية وليس مسلما إذا لا مماثلة بين من هو مع قوم يدفعون عنه في الصف وبين من هو مع قوم هم مثله ليس لهم قوة الدفع عن أحد حال فشو الطاعون ا ه .
قلت إذا دخل الطاعون محلة أو دارا يغلب على أهلها خوف الهلاك كما في حال التحام القتال بخلاف المحلة أو الدار التي لم يدخلها فينبغي الجري على هذا التفصيل لما علمت من أن العبرة لغلبة خوف الهلاك ثم لا يخفى أن هذا كله فيمن لم يطعن .
قوله ( أو محموما ) عطف على مشتكيا وقوله أو محبوسا عطف على قائما ولا يصح عطف محموما على قائما لأنه يلزم عليه أن لا ترث منه وإن لم يقم بمصالحه خارج البيت لأن العطف يقتضي المغايرة .
والحاصل أن المحموم إذا كان يقدر على القيام بمصالحه لا يكون مريضا وإلا فهو مريض كما يعلم من عبارة الملتقى .
وأما ما في الدراية من التصريح بأن المحموم مريض فهو محمول على ما إذا عجز عن القيام بمصالحه فلا يخالف ما في الملتقى .
وأما ما في النهر من دعوى المخالفة والتوفيق بحمل ما في الدراية على ما إذا جاءت نوبة الحمى ففيه نظر لأنها إذا جاءت نوبتها ولم يعجز عن القيام بمصالحه لم يكن مريضا بمنزلة الحامل التي يأخذها الطلق ثم يسكن كما يأتي قريبا .
قوله ( لغلبة السلامة ) لأن الحصن لدفع العدو وقد يتخلص من المسبعة والحبس بنوع من الحيل .
ط عن الهندية .
قوله ( وهو الطلق ) اختلف في تفسيرالطلق فقيل الوجع الذي لا يسكن حتى تموت أو تلد وقيل وإن سكن لأن الوجع يسكن تارة ويهيج أخرى والأول أوجه .
البحر عن المجتبى .
قوله ( إذا علق المريض ) أي من كان مريضا عند التعليق والشرط عند احدهما احترازا عما إذا كان صحيحا عند كل من التعليق والشرط فليس من صور المسألة .
فافهم .
قوله ( البائن ) قيد به .
لأن حكم الفرار لا يثبت إلا به .
بحر .
لأن الرجعي لا فرار فيه ولو نجزه في المرض بدون رضاها كما مر .
قوله ( بفعل أجنبي ) سواء كان له منه بد أم لا .
بحر .
والمراد بالفعل ما يعم الترك كما في إيضاح الإصلاح ط .
قوله ( أي غير الزوجين ) دفع به ما يتوهم من إرادة حقيقة الأجنبي وهو من لا قرابة له ط .
قوله ( أو بمجيء الوقت ) المراد به التعليق بأمر سماوي أي مالا صنع فيه للعبد وجعله من التعليق لأن المضاف في معنى الشرط من حيث إن الحكم يتوقف عليه كما حققه في البحر من باب التعليق .
فافهم .
قوله ( بفعل نفسه ) أي سواء كان له منه بد أو لا .
قوله ( أو الشرط فقط ) أي المعلق عليه كدخول الدار مثلا في إن دخلت الدار .