وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وللعلامة ابن كمال باشا رسالة في هذه المسألة هذا خلاصة ما فيها .
قوله ( ككف ) يعني إذا نوى الكف صدق ديانة ووقفت عليه واحدة لأن الكف واحدة ح .
قوله ( والمعتمد الخ ) لم أر من صرح بها الاعتماد وكأنه فهمه من عبارة البحر وهو فهم في غير محله كما تعرفه .
وفي الهداية والإشارة تقع بالمنشورة منها فلو نرى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقع في الأولى ثنتان وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر يحتمله لكنه خلاف الظاهر اه .
قال في غاية البيان وأراد بالأولى نية الإشارة بالمضمومتين وبالثانية نيتها بالكف فلا يصدد قضاء في الصورتين وتطلق ثلاثا لأنه أشار إليها بأصابعه الثلاث المنشورة اه .
وفي كافي الحاكم وإن كان يعني بثلاث أصابع أنها واحدة ويقول إنما أشرت بالكاف دين ولا يصدق قضاء فهذا صريح في أن إرادة الكف تصح ديانة مع الإشارة بثلاث أصابع فقط .
وعبارة البحر والإشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمومة للعرف والسنة ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء وكذا لو نوى الإشارة بالكف والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة وهذا هو المعتمد .
وهناك أقوال ذكرها في المعراج الأول لو جعل ظهر الكف إلى المرأة وبطون الأصابع المنشورة إليه صدق قضاء وبالعكس لا .
الثاني لو باطن كفه إلى السماء فالعبرة للنشر وإن للأرض فللضم .
الثالث إن نشرا عن ضم فالعبرة للنشر وإن ضما عن نشر فللضم اه ملخصا .
فقوله وهذا هو المعتمد راجع لقوله والإشارة تقع بالمنشورة أي بدون تفصيل بقرينة حكايته الأقوال الثلاثة بعده ويدل عليه أيضا قوله في الفتح بعد حكايته الأقوال المذكورة والمعول عليه إطلاق المصنف أي أن العبرة للمنشورة مطلقا وليس راجعا لقوله والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة كما فهمه الشارح لما علمت ولما ذكرناه من أن صريح الهداية وغاية البيان وكافي الحاكم صحة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاث فقط وما ذكره من اشتراط نشر الأصابع كلها عزاه في الفتح إلى معراج الدراية ولعله قول آخر أو هو محمول على أنه حينئذ يصدق قضاء كما يشعر به كلام الفتح كما أوضحته فيما علقته على البحر فيوافق ما يأتي عن القهستاني ووجهه ظاهر فإن نشر الكل قرينة على أنه لم يرد الثلاث بل الكف .
والظاهر أنه احتراز عن نشر البعض إذ لو ضم الكل فهو أظهر في إرادة الكف دون الثلاث هذا ما ظهر لي في هذا المحل والله أعلم .
قوله ( ونقل القهستاني الخ ) قد علمت ظهور وجهه فافهم .
قوله ( ولو لم يقل هكذا ) أي بأن قال أنت طالق وأشار بثلاث أصابع ونوى الثلاث ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة .
خانية .
قوله ( لفقد التشبيه أي بالعدد ) .
قال القهستاني لأنه كما لا يتحقق الطلاق بدون اللفظ لا يتحقق عدده بدونه قوله ( لم أره ) كذا قال في الأشباه من أحكام الإشارة وجزم الخير الرملي بأنه لغو وإن نوى به الطلاق وقال لأن اللفظ لا يشعر به والنية لا تؤثر بغير اللفظ .
قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم المبهم اه .
ولا طلاق هنا يشار إليه به فتأمل .
وقد رأيت كما ذكرته بالعلة المذكورة في كتب الشافعية اه كلام الرملي ملخصا .
ورأيت بخط السائحاني مقتضى ما في الخانية من قوله ولو قال لامرأته أنت بثلاث قال ابن الفضل إذا نوى يقع أنه هنا إذا نوى .
وفيها أيضا إذا قال طالق فقيل من عنيت لفقال امرأتي طلقت ولو قال أنت مني ثلاثا طلقت إن نوى أو كان في مذاكرة الطلاق وإلا قالوا يخشى أن لا يصدق قضاء اه .
وكذا نقل الرحمتي عبارة الخانية الأولى ثم قال والظاهر أن قوله هكذا مثل قوله بثلاث اه .