وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في السؤر $ قوله ( ويعتبر سؤر بمسئر ) لما فرغ وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرها باعتبار ما يتولد منها .
والسؤر بالضم مهموز العين بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام وغيره والجمع الأسار والفعل أسأر أي أبقى مما شرب .
بحر وغير .
وظاهر القاموس أن السؤر حقيقة في مطلق البقية والمعنى أن السؤر يعتبر بلحم مسئره فإن كان لحم مسئره طاهرا فسؤره طاهر أو نجسا فنجس أو مكروها فمكروه أو مشكوكا فمشكوك .
ابن ملك .
قوله ( اسم الفاعل من أسأر ) أي مسئر اسم فاعل قياسي مأخوذ من مصدر أسار أو سأر كمنع واسم فاعلهما السماعي سآر كسحار والقياسي جائز كما في القاموس .
قوله ( لاختلاطه بلعابه ) علة ليعتبر أي ولعابه متولد من لحمه فاعتبر به طهارة ونجاسة وكراهة وشكا .
منح ا ه .
ط .
قوله ( ولو جنبا الخ ) بيان لإطلاق .
فإن قيل ينبغي أن يتنجس سؤره على القول بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض بهذا الشرب على الراجح .
قلنا المستعمل هو المشروب لا ما بقي ولو لسم فلا يستعمل للحرج كإدخال اليد في الحب لكوز وتمامه في البحر .
قوله ( أو كافرا ) لأن عليه الصلاة والسلام أنزل بعض المشركين في المسجد على ما في الصحيحين فالمراد بقوله تعالى ! < إنما المشركون نجس > ! التوبة 28 النجاسة في اعتقادهم بحر .
ولا يشكل نزح البئر به لو أخرج حيا لأن ذلك لما عليه في الغالب من النجاسة الحقيقية أو الحكمية كما قدمناه .
قوله ( أو امرأة ) أي ولو حائضا أو نفساء لما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله لنبي فيضع فاه على موضع في بحر .
قوله ( نعم يكره سؤرها الخ ) أي في الشرب لا في الطهارة .
بحر .
قال الرملي ويجب تقيده بغير الزوجة والمحارم ا ه .
وأورد بعضهم على قول البحر لا في الطهارة ما مر في الوضوء من أنه يكره التوضي بفضل ماء المرأة والمراد به السؤر .
أقول المراد به الماء الذي توضأت به في خلوتها كما أوضحناه فيما مر فتدبر .
قوله ( للاستلذاذ ) قال شيخنا ويستفاد منه كراهة الحلاق الأمرد إذا وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان ملتحيا ا ه فكراهة التكبيس وغمز الرجلين واليدين من الأمرد في الحمام بالأولى ط .
قوله ( واستعمال ريق الغير ) اعترضه أبو السعود بأنه يشمل سؤر الرجل للرجل والمرأة للمرأة فالظاهر الاقتصار على التعليل الأول كما فعل في النهر ا ه .
أي لأنه كان يشرب ويعطي الإناء لمن عن يمينه ويقول الأيمن فالأيمن نعم عبر في المنح بالأجنبية وفيه نظر أيضا .
والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقط ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ كراهة ولا سيما إذا كان يعافه .
قوله ( مجتبى ) أي قبيل كتاب الوصايا وكان المناسب ذكره قبل التعليل لأني لم أره في المجتبى .
قوله ( ومأكول لحم ) أي سوى الجلالة منه فإنه مكروه كما يأتي .
قوله ( ومنه الفرس في الأصح ) وهو ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهم وكراهة لحمه عنده لاحترامه لأنه آلة الجهاد لا لنجاسته فلا يؤثر في كراهة سؤره .
بحر .
والفرس اسم جنس كالحمار فيعم الذكر والأنثى ط .
قوله ( ومثله ما لا دم له ) أي سائل سواء كان يعيش في الماء أو في غيره ط