وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأحسن الجواب بأن قوله إن دخل بالأم على تقدير قولنا واللبن من غيره وقوله أو اللبن منه عطف على هذا المقدار وهو القرينة على هذا التقدير لتحصيل المقابلة بين المتعاطفين ولو قال واللبن منه أولا لكان أوضح وأولى .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن مدخولة ولبنها حينئذ من غيره قطعا وهذا شامل لما إذا كان الإرضاع قبل الطلاق أو بعده فإن كان قبله انفسخ نكاحهما لكونه جامعا بين البنت وأمها رضاعا .
وله أن يعيد العقد على البنت لعدم الدخول بالأم وإن كان بعده لا ينفسخ نكاح البنت وحرمت الأم أبدا في الصورتين للعقد على البنت وكلام الشارح قاصر على الصورة الأولى اه ح .
قوله ( إن لم توطأ ) فلو وطئت لها كمال المهر مطلقا لكن لا نفقة لها في هذه العدة إذا جاءت الفرقة من قبلها وإلا فلها النفقة .
بحر .
قوله ( لمجيء الفرقة منها ) فصار كردتها وبه يعلم أنها لو كانت مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو أخذ شخص لبنها فأوجر به الصغيرة أو كانت الكبيرة مجنونة كان لها نصف المهر لانتفاء إضافة الفرقة إليها .
بحر .
قوله ( لعدم الدخول ) تعليل لتصنيف المهر وأما علة أصل استحقاقها له فهي وقوع الفرقة لا من جهتها والارتضاع وإن كان فعلها وبه وقع الفساد لكن لا يؤثر في إسقاط حقها لعدم خطابها بالأحكام كما لو قتلت مورثها ولأنها مجبورة طبعا عليه وإنما سقط مهرها بارتداد أبويها ولحاقها بهما مع أنها لا فعل منها أصلا لأن الردة محظورة في حق الصغيرة أيضا وإضافة الحرمة إلى ردتها التابعة أبويها والارتضاع لا حاظر فيستحق النظر فتستحق المهر اه .
ملخصا من الفتح وغيره .
قوله ( لعدم الدخول ) إذ لا يتأتى في الرضيعة .
قوله ( وكذا على الموجر ) أي يرجع الزوج عليه بما لزم الزوج وهو نصف صداق كل منهما كما قدمناه .
بحر .
وقدمنا عنه أيضا أن الشرط فيه أيضا تعمد الفساد .
قوله ( إن تعمدت الفساد ) قيد في الرجوع عليها أما سقوط مهرها قبل الوطء فلا يشترط له تعمد الفساد .
ط عن أبي السعود .
قوله ( بأن تكون عاقلة ) فلا رجوع على المجنونة والمكرهة والنائمة .
وفيه أن اشتراط العلم يغني عن قوله عاقلة متيقظة أفاده في النهر .
قوله ( ولم تقصد الخ ) فلو أرضعتها على ظن أنها جائعة ثم ظهر أنه شبعانة لا تكون متعمدة .
بحر .
قوله ( يشترط فيه ) أي في التضمين به التعدي كحافر البئر إن كان في ملكه لا يضمن وإلا ضمن وتمامه في البحر .
قوله ( والقول لها ) أي في أنها لم تتعمد مع يمينها .
بحر .
قوله ( طلق ذات لبن ) أي منه بأن ولدت منه لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد منه قط وتزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوج أبا للولد لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر ولهذا لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة التزويج بهذه الصبية ولو كان صبيا كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة .
بحر عن الخانية .
قوله ( ويكون ربيبا للثاني ) فيحل له التزوج ببنات الثاني من غير المرضعة .
بحر .
قوله ( والوطء بشبهة كالحلال ) صورته وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت ثم تزوجت ثم أرضعت صبيا كان ابنا للوطىء بشبهة لا للزوج ومثله صورة الزنى اه ح .
قوله ( فتح ) وذلك حيث قال ولبن الزنى كالحلال فإذا أرضعت به بنتا حرمت على الزاني وآبائه وأبنائه وإن سفلوا .