وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإسقاط الحق لأن العبد له أهلية التصرف في نفسه وإنما حجر عليه لحق المولى فبالإذن يتصرف لنفسه بأهليته .
وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
والظاهر أن هذا غير خاص بالعبد لأنه يقال أذن لزيد بأكل طعامي أو بسكنى داري ففيه فك حجر وإسقاط حق وكذا يقال أذنت له ببيع داري فيكون بمعنى الإحلال والإعارة والتوكيل وإنما لم يكن الإذن للعبد توكيلا عندنا لما علمت من أنه بالإذن يتصرف لنفسه لا بطريق النيابة عن المولى .
قوله ( والتوكيل بالبيع ) أي توكيل أجنبي به .
وقول البحر وقول البحر أشار المصنف إلى أن الإذن بالبيع وهو التوكيل به يتناول الفاسد بالأولى اتفاقا يوهم أن الإذن هو التوكيل لكن قد علمت أنه ليس عينه مطلقا بل قد يطلب عليه فمراده الإذن الذي معنى توكيل الأجنبي لا إذن العبد .
تأمل .
قوله ( وبالنكاح لا ) أي والتوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد كما مر .
قوله ( واليمين على نكاح ) كما إذا حلف لا يتزوج فإنه لا يحنث إلا بالصحيح .
وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي فإنه يتناول الصحيح والفاسد أيضا لأن المراد في المستقبل الإعفاف وفي الماضي وقوع العقد .
بحر عن المبسوط .
قوله ( وصلاة ) يقال على قياس ما تقدم إن يمينه في الماضي منعقدة على صورة الفعل وقد وجدت بخلافها في المستقبل فمنعقدة على المتهيئة للثواب وهو لا يحصل بالفاسد ومثلها الصوم والحج ط .
قلت وسيأتي في الأيمان حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية وإن أفطر لوجود شرطه ولو قال صوما أو يوما حنث بيوم وحنث في لا يصلي بركعة وفي لا يصلي صلاة بشفع وفي لا يحج لا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث أو حتى يطوف أكثر الطواف عن الثاني اه .
وبع علم أن المراد بالصحيح في المستقبل ما يتحقق به الفعل المحلوف عليه شرعا مع شرائطه وذلك في الصوم بساعة وفي الصلاة بركعة وإن أفسده بعده .
تأمل .
قوله ( صح ) أي النكاح لأنه يبتني على ملك الرقبة وهو باق بعد الدين كما هو قبله .
بحر قوله ( وساوت الغرماء ) أي أصحاب الديون وفيه تصريح بأن المهر سائر الديون فلو مات العبد وكان له كسب يوفى منه .
وما في الفتح عن التمرتاشي لو مات العبد سقط المهر والنفقة يجب حمله في المهر على ما إذا لم يترك شيئا نهر وأصل هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب البحر .
قوله ( والأقل ) أي إن كان المهر المسمى أقل من مهر المثل تساوى الغرماء فيه ولم يذكره المصنف لعلمه بالأولى .
قوله ( والزائد عليه الخ ) أي إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل فإنها تساويهم في قدر الزائد عليه يطالب به استيفاء الغرماء .
بحر أي فيسعى لها به إن بقي في ملك مولاه أو تصبر إلى أن يعتق ولو باعه الغرماء معها ليس لها بيعه ثنيا لأخذ الزائد لأنه لا يباع في المهر مرتين كما حررناه فيما مر .
تأمل .
قوله ( كدين الصحة ) أي إذا كان على المريض دين صحة وهو ما ثبت ببينة مطلقا أو بإقراره صحيحا قدم على دين المرض وهو ما أقر به مريضا لأن فيه إضرارا بالغرماء فيقضي بعد قضاء ديونهم .
قوله ( إلا إذا باعه منها ) في الخانية زوجه بألف وباعه منها بتسعمائة وعليه دين ألف أجاز الغريم البيع كانت التسعمائة بينهما يضرب الغريم فيها بألف والمرأة بألف ولا تتبعه المرأة بعد ذلك ويتبعه الغريم بما بقي من دينه إذا عتق اه .
وقوله ولا تتبعه بتاءين ثم باء موحدة أي لا تطالبه بما بقي من مهرها لأنه صار ملكها وانفسخ النكاح والسيد