وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت والظاهر أن وصي الأب مقدم على الجد كما صرحوا به في بابه ثم رأيته هنا في جامع الصفار قال في امرأة الصبي لو وجدته مجبوبا فالقاضي يفرق بينهما بخصومتها ولو وجدته عنينا ينتظر بلوغه ثم قال فإن لم يكن له أب ولا وصي فالجد أو وصيه خصم فيه فإن لم يكن نصب القاضي عنه خصما الخ فافهم .
قوله ( بشرط القضاء ) أي لأن في أصله ضعفا فيتوقف عليه كالرجوع في الهبة وفيه إيماء إلى أن الزوج لو كان غائبا لم يفرق بينهما ما لم يحضر للزوم القضاء على الغائب .
نهر .
قلت وبه صرح الاسروشني في جامعه .
قوله ( للفسخ ) أي هذا الشرط إنما هو للفسخ لا لثبوت الاختيار .
وحاصله أنه إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد فلهما الخيار بالبلوغ أو العلم به فإن اختار الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء فلذا فرع عليه بقوله فيتوارثان فيه أي في هذا النكاح قبل ثبوت فسخه .
قوله ( ويلزم كل المهر ) لأن المهر كما يلزم جميعه بالدخول ولا حكما كالخلوة الصحيحة كذلك يلزم بموت أحدهما قبل الدخول أما بدون ذلك فيسقط ولو الخيار منه لأن الفرقة بالخيار فسخ للعقد والعقد إذا انفسخ يجعل كأنه لم يكن كما في النهر .
قوله ( إن من قبلها ) أي وليست بسبب من الزوج كذا في النهر .
واحترز به عن التخيير والأمر باليد فإن الفرقة فيهما وإن كانت من قبلها لكن لما كانت بسبب من الزوج كانت طلاقا ح .
قوله ( لا ينقص عدد طلاق ) فلو جدد العقد بعده ملك الثلاث كما في الفتح .
قوله ( ولا يلحقها طلاق ) أي لا يلحق المعتدة بعده الفسخ في العدة ثطلاق ولو صريحا ح .
وإنما تلزمها العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول وما ذكره الشارح نقله في البحر عن النهاية على خلاف ما بحثه في الفتح وقيد بعده الفسخ لما في الفتح من أن كل فرقة بطلاق يلحقها الطلاق في العدة إلا في اللعان لأنه يوجب حرمة مؤبدة اه .
وسيأتي بيان ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى قبيل باب تفويض الطلاق .
قوله ( إلا في الردة ) يعني أن الطلاق الصريح يلحق المرتدة في عدتها وإن كانت فرقتها فسخا لأن الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليها بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخر كذا في الفتح .
واعترضه في النهر بأنه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدة على ما إذا كانت الفرقة بما يوجب حرمة مؤبدة كالتقبيل والإرضاع وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر كلامهم عرف ذلك من تصحفه اه أي لتصريحهم بعدم اللحاق في عدة خيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة ونقصان المهر والسبي والمهاجرة والإباء والارتداد .
ويمكن الجواب عن الفتح بأن مراده بالتأييد ما كان من جهة الفسخ .
وذكر في أول طلاق البحر أن الطلاق لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام لكن الشارح قبيل باب تفويض الطلاق قال تبعا للمنح لا يلحق الطلاق وعدة الردة مع اللحاق فيقيد كلام البحر هنا بعدم اللحاق كما لا يخفى وقد نظمت ذلك بقولي ويلحق الطلاق فرقة الطلاق أو لإبا أو ردة بلا لحاق قال ح وسيأتي هناك أيضا أن الفرقة بالإسلام لا يلحق الطلاق عدتها فتأمل وراجع اه .
قلت ما ذكره آخرا قال الخير الرملي إنه في طلاق أهل الحرب أي فيما لو هاجر أحدهما مسلما لأنه لا عدة عليها وسيأتي تمامه هناك وفي باب نكاح الكافر إن شاء الله تعالى .
قوله ( وإن من قبله فطلاق ) فيه نظر فإنه