وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو المراد عرفا من قولهم زوجتك بنتي لابنك لكنه لا يساعده اللفظ كما علمت والنية وحدها لا تنفع كما مر والله سبحانه أعلم .
وأما ما في الخيرية فيمن خطب لابنه بنت أخيه فقال أبوها زوجتك بنتي فلانة لابنك وقال الآخر تزوجت أجاب لا ينعقد لأن التزوج غير التزويج اه .
ففيه نظر .
بل لم ينعقد للابن لقول أبي البنت زوجتك بكاف الخطاب ولا لأبيه لكونه عم البنت حتى لو كان أجنبيا عنها انعقد النكاح له بل هو أولى بالانعقاد من المسألة المارة عن الظهيرية لحصول الإضافة له في الإيجاب والقبول بخلاف ما في الظهيرية وكون مصدر زوجتك التزويج ومصدر تزوجت التزوج لا يظهر وجها إذ لا يلزم اتحاد المادة في الإيجاب والقبول فضلا عن اتحاد الصيغة فلو قال زوجتك فقال قبلت أو رضيت جاز فتأمل .
قوله ( صح الخ ) في الفتح عن الفتاوى قيل لا يصح وإن قبل عن الزوج إنسان واحد لأنه نكاح بغير شهود لأن القوم كلهم خاطبون من تكلم ومن لا لأن التعارف هكذا أن يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لا يصير شاهدا وقيل يصح وهو الصحيح وعليه الفتوى لأنه ضرورة في جعل الكل خاطبا فيجعل المتكلم فقط والباقي شهود اه .
ونقل بعده في البحر عن الخلاصة أن المختار عدم الجواز اه .
ولا يخفى أن لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح ووفق بعضهم بحمل ما في الخلاصة على ما إذا قبلوا جميعا .
وأقول ينافيه قول الخلاصة وقيل واحد من القوم ومثله ما مر عن الفتح وإن قبل عن الزوج إنسان واحد فافهم .
قوله ( لم يكن له الأمر الخ ) ذكر الشارح في آخر باب الأمر باليد نكحها على أن أمرها بيدها صح اه .
لكن ذكر في البحر هناك أن هذا لو ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق فقال قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها أما لو بدأ هو لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها اه .
قوله ( بقي الخيار ) أي للموكل .
قوله ( ولها الأقل ) أي إذا اختار الفسخ فإن كان المسمى أقل من مهر مثلها فهو لها لأنها رضيت به فكانت مسقطة ما زاد عنه إلى مهر المثل وإن كان مهر المثل أقل فهو لها لأن الزيادة عليه لم تلزم إلا بالتسمية في ضمن العقد فإذا فسد العقد فسد ما في ضمنه ولما كان العقد هنا موقوفا لا فاسدا أجاب بقوله لأن الموقوف كالفاسد .
أفاده الرحمتي .
وبه ظهر أن المراد بالمسمى ما سماه الوكيل لها لا ما سماه الموكل للوكيل فإنه لا وجه له فافهم .
قوله ( قيل يكفر ) لأنه اعتقد أن رسول الله عالم الغيب .
قال في التاترخانية وفي الحجة ذكر في الملتقط أنه لا يكفر لأن الأشسياء تعرض على روح النبي وأن الرسل يعرفون بعض الغيب قال تعالى ! < عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول > ! اه .
قلت بل ذكروا في كتب العقائد أن جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض المغيبات وردوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على نفيها بأن المراد الإظهار بلا واسطة والمراد من الرسول الملك أي لا يظهر على غيبه بلا واسطة إلا الملك أما النبي والأولياء فيظهرهم عليه بواسطة الملك أو غيره وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسماة ( سل الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد النقشبندي ) فراجعها فإن فيها فوائد نفيسة والله تعالى أعلم .