وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منا فعلينا اتباعهم ويؤيده ما قدمه الشارح في رسم المفتي وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو أفتونا في حياتهم .
قوله ( أي في المربع الخ ) أشار إلى أن المراد من اعتبار العشر في العشر ما يكون وجهه مائة ذراع سواء كان مربعا وهو ما يكون كل جانب من جوانبه عشرة وحول الماء أربعون ووجهه مائة أو كان مدورا أو مثلثا فإن كلا من المدور والمثلث إذا كان على الوصف الذي ذكره الشارح يكون وجهه مائة وإذا ربع يكون عشرا في عشر فافهم .
قوله ( وفي يالمدور بستة وثلاثين ) أي بأن يكون دوره ستة وثلاثين ذراعا وقطره أحد عشر ذراعا وخمس ذراع ومساحته أن تضرب نصف القطر وهو خمسة ونصف وعشر في نصف الدور وهو ثمانية عشر يكون مائة ذراع وأربعة أخماس ذراع ا ه .
سراج وما ذكره هو أحد أقوال خمسة .
وفي الدرر عن الظهيرية هو الصحيح وهو مبرهن عليه عند الحساب .
وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها ( الزهر النضير على الحوض المستدير ) أوضح فيها البرهان المذكور مع رد بقية الأقوال ولخص ذلك في حاشيته على الدرر .
قوله ( وربعا وخمسا ) في بعض النسخ أو خمسا بأو لا بالواو وهي الأصوب بناء على الاختلاف في التعبير فإن بعضهم كنوح أفندي عبر بالربع وبعضهم كالشرنبلالي في رسالته عبر بالخمس وهو الذي مشى عليه في السراج حيث قال فإن كان مثلثا فإنه يعتبر أن يكون كل جانب منه خمسة عشر ذراعا وخمس ذراع حتى تبلغ مساحته مائة ذراع بأن تضرب أحد جوانبه في نفسه فما صح أخذت ثلثه وعشره فهو مساحته .
بيانه أن تضرب خمسة عشر وخمسا في نفسه بكون مائتين وإحدى وثلاثين وجزءا من خمسة وعشرين جزءا من ذراع فثلثه على التقريب سبعة وسبعون ذراعا وعشرة على التقريب ثلاثة وعشرون فذلك مائة ذراع وشيء قليل لا يبلغ عشر ذراع ا ه .
أقول وعلى التعبير بالربع يبلغ الشيء القليل نحو ربع ذراع .
فالتعبير بالخمس أولى كما لا يخفى فكان ينبغي للشارح الاقتصار عليه فافهم .
قوله ( بذراع الكرباس ) بالكسر أي ثياب القطن ويأتي مقداره .
تنبيه لم يذكر مقدار العمق إشارة إلى أنه لا تقدير فيه في ظاهر الرواية وهو الصحيح بدائع وصح في الهداية أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف أي لا ينكشف وعليه الفتوى .
معراج .
وفي البحر الأول أوجه لما عرف من أصل أبي حنيفة ا ه .
وقيل أربع أصابع مفتوحة وقيل ما بلغ الكعب وقيل شبر وقيل ذراع وقيل ذراعان .
قهستاني .
قوله ( لكنه يبلغ الخ ) كأن يكون طول خمسين وعرضه ذراعين مثلا فإنه لو ربع صار عشرا في عشر .
قوله ( جاز تيسيرا ) أي جاز الوضوء منه بناء على نجاسة الماء المستعمل أو المراد جاز وإن وقعت فيه نجاسة وهذا أحد قولين وهو المختار كما في الدرر عن عيون المذاهب والظهيرية وصححه في المحيط والاختيار