وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في بيته أو يودعه عند حلال اه .
لكن ظاهر ما قدمناه عن القهستاني من حكاية القولين في تفسير الإرسال أن من فسره بالإفطار لم يقيد بالإباحة لأنه يقول إن الإرسال واجب فلم يكن في معنى التسييب المحظور ومن فسر الإرسال بالوديعة فكأنه يقول حيث أمكنه دفع التعرض للصيد بها فلا حاجة إلى الإطارة المضيعة للملك لاندفاع الضرورة بدونها ولذا قال قاضيخان في شرح الجامع لو أحرم والصيد في يده عليه أن يرسله لكن على وجه لا يضيع لأن الواجب ترك التعرض بإزالة اليد الحقيقية لا بإبطال الملك اه .
وكون الإباحة تنفي التضييع ممنوع لأن الغالب على الصيد أنه إذا أرسل لا يصاد ثانيا فيبقى ملكه ضائعا والتسييب لا يجوز وإنما يجب الإرسال مطلقا فيما صاده وهو محرم كما مر لأنه لم يملكه فليس فيه تضييع ملك هذا ما ظهر لي وقد علمت مما قدمناه أن هذا كله فيما لو أخذ صيدا ثم أحرم أما لو دخل به الحرم فإنه يلزمه إرساله بمعنى إطارته وأنه ليس له إيداعه لأنه صار من صيد الحرم .
قوله ( فتأمل ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها قبل وقال ح وهو ظرف مبني على الضم أي قبل الإطارة العامل فيه الإباحة .
قوله ( وأصلحها ) ليس بقيد فيما يظهر لأن الدار في التمليك على الإباحة .
وقد يقال إنما قيد به لمنع الأخذ لأن قوله من أخذها فهي له ينزل هبة والإصلاح زيادة تمنع من الرجوع منها وبدونه له الرجوع إذ لا مانع ويحرر ط .
قوله ( والقول له ) أي للمالك إنه لم يبحها لأحد لأنه ينكر إباحة التمليك وإن برهن الآخذ أو نكل عن اليمين سلمت للآخذ ط عن لقطة البحر .
قوله ( لا إن كان في بيته أو قفصه ) أي ولم يكن اصطاده في الإحرام أما لو اصطاده في الإحرام يلزمه إرساله بالإجماع .
معراج .
قوله ( لجريان العادة ) أي من لدن الصحابة إلى الآن وهم التابعون ومن بعدهم يحرمون وفي بيوتهم حمام في أبراج وعندهم دواجن وطيور لا يطلقونها وهي إحدى الحجج فدلت على أن استبقاءها في الملك محفوظة بغير اليد ليس هو التعرض الممتنع .
فتح .
والدواجن وهو الذي ألف المكان من صيود وحشيات ومستأنسة .
قوله ( ولو القفص في يده ) أي مع خادمه أو في رحله .
معراج .
وقيل إن كان القفص في يده يلزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع .
هداية وهو ضعيف كما في النهر .
قال ح والظاهر أن مثله ما إذا كان الحبل المشدود في رقبة الصيد في يده .
قوله ( بدليل الخ ) فإنه بأخذ الغلاف بيده لم يجعل المصحف بيده فكذا بأخذ القفص لا يكون الطير في يده .
قوله ( أخذه منه ) صفة لإنسان والضمير في منه للحل ومثله ما لو أخذه من الحرم بالأولى لأنه لو كان غير مملوك لا يملكه الآخذ فالمملوك أولى فافهم .
قوله ( لأنه لم يخرج عن ملكه ) الأولى حذفه والاقتصار على التعليل الثاني لأنه عين قول المصنف ولا يخرج عن ملكه ط .
قوله ( لأنه ملكه وهو حلال ) علة لعدم خروج الصيد عن ملكه ومفهومه أنه لو ملكه وهو محرم يخرج عن ملكه مع أن المحرم لا يملك الصيد فلو قال لأنه أخذه وهو حلال لكان أحسن .
ح .
قوله ( لما يأتي ) أي في قول المصنف والصيد لا يملكه المحرم الخ .
قوله ( لأنه لم يرسله عن اختيار ) كذا في بعض النسخ أي لأن الشرع ألزمه بإرساله فكان مضطرا شرعا إليه والمناسب عطفه بالواو لأنه علة ثانية لقوله وله أخذه الخ وقد علل به التمرتاشي كما عزاه إليه في الفتح وقال إنصه يدل على أنه لو أرسله من غير إحرام يكون إباحة اه أي فليس له أخذه ممن أخذه وإن لم يصرح بالإباحة وقت