الفروع والإنصاف والتنقيح والمنتهى بعد أن قدم في الإنصاف أنه يجوز أخذه من طريقه ومن مزدلفة ومن حيث شاء .
وأنه المذهب .
وعليه الأصحاب .
وهو معنى ما تقدم في قوله ومن حيث أخذه جاز .
قال أحمد خذ الحصى من حيث شئت .
وفي حديث الفضل بن العباس حين دخل محسرا قال عليكم بحصى الخذف ترمى به الجمرة رواه مسلم .
ولما تقدم من حديث ابن عباس وفعل ابن عمر .
وقول سعيد بن جبير .
ولذلك قال في تصحيح الفروع عما في الفروع إنه سهو .
وقال لعله أراد حرم الكعبة .
وفي معناه قوة انتهى .
أي أراد بالحرم المسجد الحرام .
ويؤيده قوله في المستوعب وإن أخذه من غيرها جاز إلا من المسجد لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصى الحرم وترابه انتهى .
وقول ابن جماعة في مناسكه الكبرى وقال الحنابلة إنه يكره من المسجد ومن الحل .
انتهى .
وما أجيب به عن الفروع لا يتأتى الجواب به عن كلام المصنف .
( و ) يكره ( تكسيره ) أي الحصى لئلا يطير إلى وجهه شيء فيؤذيه .
وكره أخذه من الخشن .
( ويكون ) حصى الجمار ( أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف ) لما تقدم من حديث ابن عباس وأخيه الفضل ( فلا يجزىء صغير جدا ولا كبير ) لأمره صلى الله عليه وسلم بالرمي بمثل حصى الخذف .
فلا يتناول ما لا يسمى حصى ولا كبيرة تسمى حجرا .
( ويجزىء مع الكراهة ) الرمي بحصى ( نجس ) أما إجزاأه فلعموم الأمر .
وأما الكراهة فخروجا من الخلاف .
( فإن غسله ) أي النجس ( زالت ) الكراهة لزوال علتها .
( و ) تجزىء ( حصاة في خاتم إن قصدها ) بالرمي كغيرها .
فإن لم يقصدها لم تجزئه .
لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى ( ولا فرق بين كون الحصى أبيض أو أسود أو كدانا أو أحمر من مرمر وبرام ومرو وهو حجر الصوان ورخام وسن وغيرها ) لعموم الأخبار .
( وعدد الحصى سبعون حصاة .
ولا يستحب غسله ) قال أحمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ( إلا أن يعلم نجاسته ) فيغسله خروجا من الخلاف في إجزائه .
( فإذا وصل إلى منى وحدها من وادي محسر إلى جمرة العقبة ) ووادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منى .
ويستحب سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها .
كذا في حديث جابر .
قاله في الشرح .
( بدأ بها راكبا إن كان ) راكبا .
لحديث ابن مسعود إنه انتهى إلى جمرة العقبة .
فرماها من بطن الوادي