وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقع ) بعد جرحه ( في ماء أو تردى ) من علو ( فمات ضمنه ) لتلفه بسببه .
( وإن اندمل ) الجرح وصار الصيد ( غير ممتنع ) فعليه جزاء جميعه لأنه عطله فصار كالتالف .
( أو جرحه جرحا موحيا ) أي لا تبقى معه الحياة غالبا ( فعليه جزاء جميعه ) كقتله .
لأنه سبب للموت .
( وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد ) في الإحرام والحرم .
( من مباشرة أو سبب ) كدلالة وإشارة وإعانة .
( وذلك ما جنت دابته بيدها أو فمها فأتلفت صيدا .
فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها ) المتصرف فيها .
كما لو كان المتلف آدميا .
( وما جنته ) فأتلفت ( برجلها ) أي نفحت بها ( فلا ضمان عليها ) فيه كذنبها .
بخلاف وطئها بها .
( وتقدم ) في السادس من المحظورات .
( وإن انفلتت ) الدابة ( فأتلفت صيدا لم يضمنه كالآدمي ) إذا أتلفته إذن .
لأن يده ليست عليها إلا الضارية كما يأتي في الغصب .
( وإن نصب ) المحرم ( شبكة ) أو نحوها فوقع فيها صيد ضمنه ( أو حفر ) المحرم ( بئرا بغير حق ) بأن حفرها في غصب أو طريق ولو واسعا لنفع نفسه ( فوقع فيها صيد ضمنه ) لعدوانه بحفرها .
( وإن نصب شبكة ونحوها ) كشرك وفخ .
( قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمنه ) إن لم يتحيل ( كما لو صاده قبل إحرامه وتركه في منزله .
فتلف بعد إحرامه ) .
وكذا إن حفر بئرا بحق فتلف بها صيد .
وتقدم ( وإن نتف ) المحرم ( ريشه ) أي الصيد ( أو شعره أو وبره فعاد ) ما نتفه ( فلا شيء عليه ) لأن النقص زال .
أشبه ما لو اندمل الجرح .
( فإن صار ) الصيد ( غير ممتنع ) بنتف ريشه ونحوه ( فكالجرح ) أي فكما لو جرحه جرحا صار به غير ممتنع .
وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه .
( وإن اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا ) للصيد والآخر قاتلا ( أو ) كان بعضهم ( متسببا ) كالمشير والدال والمعين ( والآخر قاتلا .
فعليهم جزاء واحد .
وإن كفروا بالصوم ) لأن الله تعالى أوجب المثل أو عدله من الطعام أو الصيام بقتله .
فلا يجب غيره وهو ظاهر في الواحد والجماعة .
والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح .
وهو فعل الجماعة لا كل واحد .
كقوله من جاء بعبدي فله درهم فجاء به جماعة .
ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا ولم يفرق .
وهذا قول عمر وابنه وابن عباس .
ولم يعرف لهم مخالف .
ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض فكان واحدا .
كقيم المتلفات والدية بخلاف كفارة القتل .
( وإن