وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عائشة وأسماء أنهما كانا يحرمان في المعصفر ولأنه ليس بطيب .
فلم يكره المصبوغ به كالسواد .
( إلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر ) لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام .
ففيه أولى .
هكذا في الإنصاف هنا ومعناه في الشرح .
وتقدم في باب ستر العورة أنه لا يكره في الإحرام .
كما في المبدع والتنقيح وغيرهما .
ذكره نصا .
( ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب ) لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله .
( والنظر في المرآة ) جائز ( لهما جميعا لحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر بعينه ) لأنه ليس بزينة .
( ويكره ) نظرهما في المرآة ( لزينة ) كالاكتحال بالإثمد .
( وله ) أي المحرم ( لبس خاتم ) من فضة أو عقيق ونحوهما .
لما روى الدارقطني عن ابن عباس لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم .
( و ) له ( ربط جرح .
و ) له ( ختان ) نصا ( وقطع عضو عند الحاجة ) إليه ( وأن يحتجم ) لأنه لا رفاهية فيه .
ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه .
( فإن احتاج ) المحرم ( في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه وعليه الفدية ) لما قطعه من الشعر كما لو احتاج لحلق رأسه .
( ويجتنب المحرم ) ذكرا كان أو أنثى ( ما نهى الله ) تعالى ( عنه من الرفث .
وهو الجماع ) روي عن ابن عباس وابن عمر .
وقال الأزهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة .
( وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ) روي أيضا عن ابن عباس .
( والفسوق وهو السباب ) وقيل المعاصي .
( والجدال وهو المراء فيما لا يعني ) أي يهم .
قال الموفق المحرم ممنوع من ذلك كله .
وقال في الفصول يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني .
وفي المستوعب يحرم عليه الفسوق .
وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني .
وقدم في الرعاية يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه .
( ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع ) لحديث أبي هريرة مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه .
وعنه مرفوعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره .
ولأحمد من حديث الحسين بن علي مثله .
وله أيضا في لفظ قلة الكلام فيما لا يعنيه .
( و ) يستحب للمحرم ( أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وتعليم الجاهل ونحو ذلك ) من المطلوبات ( ويباح له أن يتجر .
و ) أن ( يصنع الصانع ما لم يشغله ) ذلك ( عن واجب أو مستحب ) .
قال ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية .
فتأثموا أن يتجروا في المواسم