وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى في رأسه .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله .
رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعا ومن رواية فرقد السبخي .
وهو ضعيف عندهم .
وذكره البخاري عن ابن عباس .
ولعدم الدليل ( و ) للمحرم الأدهان ب ( دهن البان والساذج ) أي الخالي عن الطيب .
( ونحوها في رأسه وبدنه ) لما تقدم ( فإن جلس عند عطار أو ) جلس ( في موضع ليشم الطيب .
فشمه مثل من قصد الكعبة حال تجميرها أو حمل عقدة فيها مسك ليجد ريحها .
فدى ) إن شمه .
نص عليه لأنه شمه قاصدا .
أشبه ما لو باشره .
( فإن لم يقصد شمه كالجالس عند عطار لحاجة .
وكداخل السوق ) لا لشم الطيب ( أو داخل الكعبة ليتبرك بها ومن يشتري طيبا لا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع ) لأنه لا يمكن الاحتراز منه ( ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه ولو ظهر ريحه .
لأنه لم يقصد الطيب ) ولم يستعمله ( وقليل الطيب وكثيره سواء ) للعمومات ( وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره من المائعات ) لأن القصد الإزالة ( فإن لم يجد ) مائعا يزيل به الطيب ( ف ) بإنه يزيله ( بما أمكنه من الجامدات .
كحكه بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه ) كحجر وخشب لأن الواجب إزالته حسب الإمكان وقد فعل .
( وله غسله بنفسه ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده ) لأنه تدارك ( والأفضل الاستعانة على غسله بحلال ) لئلا يباشره وتقدم أنه تقدم غسله على غسل نجاسة وحدث .
لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضأ بالماء .
لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته .
$ فصل ( السادس قتل صيد البر المأكول وذبحه ) $ إجماعا لقوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم > ! واصطياده لقوله تعالى ! < وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما > ! وأذاه ولو لم يقتله أو يجرحه في الاصطياد أو الأذى .
( وهو ) أي صيد البر ( ما كان وحشيا أصلا لا وصفا .
لو تأهل وحشي ) كحمام وبط ( ضمنه ) اعتبارا بأصله