وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهى ) .
للعمومات ( وران ) شيء يلبس تحت الخف ( كخف ) لما روى ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص .
ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس ولا الخفين إلا أن يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين .
متفق عليه .
فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجبة والدراعة والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد .
والسراويل يلحق به التبان وما في معناه .
ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره .
لظاهر الخبر ولأنه استمتاع .
فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطء في الفرج ( فإن لم يجد إزارا لبس سراويل ) لقول ابن عباس سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفان لمن لا يجد النعلين متفق عليه .
ورواه الأثبات وليس فيه بعرفات .
وقال مسلم انفرد بها شعبة .
وقال البخاري تابعه ابن عيينة عن عمر ( ومثله ) أي السراويل ( لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق ) لأنه في معناه .
( ومتى وجد إزارا خلعه ) أي السراويل كالمتيمم يجد الماء .
( وإن اتزر ) المحرم ( بقميص فلا بأس ) به لأنه ليس لبسا للمخيط المصنوع لمثله ( وإن عدم نعلين أو ) وجدهما و ( لم يمكن لبسهما ) لضيق أو غيره ( لبس خفين ونحوهما من ران وغيره ) كسرموزة وزربول .
لحديث ابن عباس السابق .
( بلا فدية ) لظاهر الخبر .
ولو وجبت لبينها .
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ( ويحرم قطعهما ) أي الخفين .
لحديث ابن عباس السابق ولمسلم عن جابر مرفوعا مثله .
وليس فيه يخطب بعرفات .
ولم يذكر في هذين الحديثين قطع الخفين .
ولقول علي قطع الخفين فساد .
ولأن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره .
أشبه لبس السراويل من غير فتق ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
وقال أبو الشعثاء لابن عباس لم يقل ليقطعهما قال لا رواه أحمد .
وروى أيضا عن عمر الخفان نعلان لمن لا نعل له .
( وعنه يقطعهما ) أي الخفين ونحوهما ( حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه جمع .
قال الموفق وغيره والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح ) أي حديث ابن عمر وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط .
قال