وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل ( وهو ) أي مريد الإحرام ( مخير بين التمتع والإفراد والقران ) $ ذكره جماعة إجماعا .
لقول عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل .
قالت وأهل بالحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بالعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة .
متفق عليه .
وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع .
وقاله ابن عباس .
وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير وبعضهم القران .
روى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه ( وأفضلها التمتع ) في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة .
وجمع .
ونص عليه في رواية صالح وعبد الله .
وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال إسحاق بن إبراهيم كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة .
لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم .
وفي الصحيحين أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا .
وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف .
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل .
ولا يتأسف إلا عليه .
لا يقال أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع .
وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج .
لأنهم لم يعتقدوه .
ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي .
لأنهم سواء في الاعتقاد .
ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيه .
وجعل العلة فيه سوق الهدي .
ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم .
قال في رواية أبي طالب إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما .
( ثم الإفراد ) لما في الصحيحين عن ابن عباس وجابر هو أفضل الإنساك لما ذكرنا ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى آخر .
وأجاب أصحابنا عن الخبر أنه أفرد عمل الحج عن عمل العمرة .
وأهل بالحج فيما بعد مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر أصحابه فقط .
وأجاب أحمد في رواية أبي طالب بأن هذا كان في أول الأمر بالمدينة