وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونفلا قبل أن يحج .
( وحكم النائب كالمنوب عنه ) في ذلك لأنه فرعه .
( فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع ) إحرامه ( عنها ) وكذا لو كان عليه حجة قضاء أو حجة نذر وأحرم بنفل .
( ولو استناب عنه ) المعضوب ( أو ) استناب وارث ( عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة ) واحدة ( جاز ) وزعم ابن عقيل أنه أفضل من التأخير لوجوبه على الفور .
( ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم ) أحرم ( الأخرى عن نذره ولو لم ينوه ) أي ينو الثاني أنها عن النذر لعدم اعتبار التعيين في الحج لانعقاده مبهما ثم يعين .
( ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة و ) أن تنوب ( المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ) بلا كراهة لما تقدم .
( وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه ) بأن حج ( مع بقاء العمرة في ذمته وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته ) لأنهما عبادتان متغايرتان .
( ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه ) كالصبي والعبد لأنه لم يصح عن نفسه حجة الإسلام ولم يعتمر كذلك .
( ويصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر ) على الحج ( وغيره ) كالصدقة ولأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب .
( ومن أوقع ) نسكا ( فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو ) أوقع نسكا ( لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر وعكسه ) بأن يؤمر بالاعتمار فيحج .
( لم يجز ) عن الحي ( كزكاة ) أي كإخراج زكاة حي بلا إذنه .
( ويرد ) المأمور المخالف فيما تقدم .
( ما أخذه ) من الآمر لعدم فعله ما أخذ العوض لأجله .
( ويقع ) الحج والعمرة ( عن الميت ولا إذن له ) ولا لوارثه ( كالصدقة ) عنه ولما تقدم من تشبيهه صلى الله عليه وسلم له بالدين .
( ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين ) لقيامه مقام الموصي .
( فإن أبى ) الوصي التعيين ( عين غيره ) كوارث أو حاكم وكذا لو أبى موصى إليه بحج عين غيره لسقوط حقه بإبائه .
( ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ) له ( ولا تعتبر تسميته لفظا .
نصا وإن جهل ) النائب ( اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه ) لحصول التمييز بذلك .
( ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين زاد بعضهم إن لم يحجا ويقدم أمه لأنها أحق بالبر ويقدم واجب أبيه على نفلها ) لإبراء ذمته .
نص عليهما وعن زيد بن أرقم مرفوعا إذا حج الرجل عنه وعن والديه