ولأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله .
( ولو ) كان النائب ( امرأة عن رجل ولا كراهة ) في نيابة المرأة عن الرجل للخبر السابق وكعكسه .
( وقد أجزأ ) حج النائب ( عنه ) أي عن المعضوب .
( وإن عوفي قبل فراغه ) أي النائب ( أو بعده ) لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي .
( وإن عوفي ) المعضوب ( قبل الإحرام النائب لم يجزئه ) أي المعضوب حج النائب عنه اتفاقا للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل كالمتيمم يجد الماء .
( كما لو استناب من يرجى زوال علته ) أي مرضه ونحوه كالمحبوس ( ولو كان ) المعضوب ( قادرا على نفقة راجل ) دون راكب ( لم يلزمه الحج ) أي استنابة من يحج عنه حيث بعدت المسافة لأنه ليس بمستطيع لما تقدم .
( وإن كان ) المعضوب ( قادرا ) على نفقة راكب ( ولم يجد ) المعضوب ( نائبا في الحج ) عنه ( ابتنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي ) فإن قلنا هو شرط للزوم الأداء .
بقي في ذمته حتى يجد نائبا وإن قلنا شرط للوجوب وهو المذهب لم يثبت في ذمته فإذا وجد النائب بعد لم تلزمه الاستنابة إلا أن يكون مستطيعا إذ ذاك .
( ومن أمكنه السعي إليه ) أي إلى الحج والعمرة ( لزمه ) السعي إليه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكالسعي إلى الجمعة .
( إذا كان في وقت المسير ) أي مسير أهل بلده إلى الحج على العادة فلو أمكنه أن يسير سيرا مجاوزا للعادة لم يلزمه .
( ووجد طريقا آمنا ) لأن في اللزوم بدونه ضررا وهو منتف شرعا وسواء كان بعيدا أو قريبا .
( ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه بحسب ما جرت به العادة برا كان ) الطريق ( أو بحرا الغالب فيه ) أي البحر ( السلامة ) لحديث عبد الله بن عمرو لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله رواه أبو داود وفيه مقال ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى أشبه البر .
( وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه ) ذكره المجد إجماعا في البحر .
( وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب ) منهما بل استويا ( لم يلزمه سلوكه .
قال الشيخ أعان على نفسه فلا يكون شهيدا .
وقال القاضي يلزمه ) سلوكه ( ويشترط أن لا يكون في الطريق خفارة ) بتثليث الخاء جعل الخفير .
يقال خفرت الرجل حميته وأجرته من مطاليبه فأنا خفير قاله في حاشيته .
( فإن كانت ) الخفارة ( يسيرة لزمه قاله الموفق والمجد ) لأنه ضرر يسير .
فاحتمل