وحسن ذلك منه ولم يسأل الناس فلا كراهة .
( ويعتبر كونه ) أي ما تقدم من الزاد والراحلة وآلتهما أو ما يقدر به على تحصيل ذلك ( فاضلا عما يحتاج إليه من كتب ) لأنها في معنى المسكن ونحوه .
( ومسكن للسكنى ) لأنه من حاجته الأصلية لأن المفلس يقدم به على غرمائه فههنا أولى ( أو ) مسكن ( يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله ) لتأكد حقهم لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول رواه أبو داود .
( أو ) أي ويعتبر أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن ( بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه ) لو صرف فيه شيئا منها لما فيه من الضرر عليه .
( و ) يعتبر أيضا أن يكون فاضلا عن ( خادم ) لأنه من الحوائج الأصلية بدليل أن المفلس يقدم به على غرمائه .
( و ) يعتبر أيضا أن يكون فاضلا عن قضاء ( دينه حالا كان ) الدين ( أو مؤجلا لله أو لآدمي ) لأن ذمته مشغولة به وهو محتاج إلى براءتها .
( و ) يعتبر أيضا أن يكون فاضلا عما ( لا بد له منه ) كمؤنته ومؤنة عياله الذين تلزمه مؤنتهم لأن ذلك مقدم على الدين فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى .
( لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراؤه ما يكفيه ) بأن كان المسكن واسعا أو الخادم نفيسا فوق ما يصلح له وأمكن بيعه وشراء قدر الكفاية منه .
( ويفضل ما يحج به لزمه ) ذلك وكذا إن استغنى بإحدى نسختي كتاب باع الأخرى .
( ويقدم النكاح مع عدم الوسع ) للنكاح والحج ( من خاف العنت نصا ) وقوله ( ومن احتاج إليه ) أي ويقدم النكاح مع عدم الوسع من احتاج إليه لم أره لغيره بل قال في المستوعب وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولا واحدا اه .
لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون .
( ويعتبر ) في الاستطاعة ( أن يكون له إذا رجع ) من حجه ( ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام ) لتضرره بذلك كالمفلس .
( ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها ) يعني ولم يعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود جزم به في الكافي والروضة وقدمه في الرعاية .
قال في المبدع فيتوجه أن المفلس ومثله أولى ( من أجور عقار أو ربح بضاعة أو ) من ( صناعة ونحوها ) كثمار وعطاء من ديوان .
( ولا يصير العاجز ) عن ذلك ( مستطيعا ببذل غيره له مالا أو مركوبا ولو ) كان الباذل ( ولدا أو والدا ) لما فيه من المنة كبذل الرقبة في الكفارة .
( فمن كملت له هذه الشروط ) الخمسة ( وجب عليه الحج على الفور نصا ) لحديث