وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإذا تغير حاله ) بالبلوغ أو العتق ( تبين فرضيته ) كزكاة معجلة ( ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف وحصل العتق والبلوغ وقلنا السعي ركن .
وهو المذهب .
لم يجزئه ) الحج عن حجة الإسلام لوقوع الركن في غير وقت الوجوب .
أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ .
فعلى هذا لا يجزئه .
( ولو أعاد السعي ) بعد البلوغ والعتق ( لأنه لا يشرع مجاوزة عدد ولا تكراره .
وخالف الوقوف ) من حيث إنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه .
( إذ هو مشروع ) أي استدامته مشروعة ( ولا قدر له محدود .
وقيل يجزئه إذا أعاد السعي ) لحصول الركن الأعظم .
وهو الوقوف وتبعية غيره له ولا تجزىء العمرة من بلغ أو عتق في طوافها .
وإن أعاده وفاقا .
( ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه ) لأنه يصح وضوءه .
فصح إحرامه كالبالغ ولأن العبادات أحد نوعي العقود فكان منه ما يعقده المميز لنفسه بإذن وليه كالبيع .
( وليس له ) أي ولي المميز ( تحليله ) إذا أحرم بإذنه كالبالغ .
( ولا يصح ) إحرامه ( بغير إذنه ) أي إذن وليه لأنه يؤدي إلى لزوم ما لم يلزم .
فلم ينعقد بنفسه كالبيع .
ولا يحرم الولي عن المميز لعدم الدليل .
( وغير المميز يحرم عنه وليه ) أي يعقد له الإحرام .
لما روى جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان رواه سعيد .
فيعقد له وليه الإحرام .
( ولو كان الولي محرما أو ) كان الولي ( لم يحج عن نفسه ) كما يعقد له النكاح .
ولو كان مع الولي أربع نسوة ( وهو ) أي الولي ( من يلي ماله ) من أب ووصي وحاكم .
( ولا يصح من غير الولي من الأقارب ) كالإخوة والأعمام .
كما أنه لا يصح بيعهم له ولا شراؤهم .
وظاهر رواية حنبل يصح من الأم أيضا اختاره جماعة .
وتقدم إذا لم يكن له ولي يقبض له الزكاة والكفارة من يليه .
فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر السابق .
( ومعنى إحرامه ) أي الولي ( عنه ) أي عمن لم يميز ( عقده الإحرام له .
فيصير الصغير بذلك محرما ) كما يعقد له النكاح .
فيصير الصغير زوجا ( دون الولي ) ولهذا صح من وليه وإن كان محرما أو لم يحج عن نفسه .
( وكل ما أمكنه ) أي الصغير مميزا كان أو دونه .
( فعله بنفسه كالوقوف ) بعرفة ( والمبيت ) بمزدلفة وليالي منى .
( لزمه ) فعله بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه .
لا بمعنى أنه يأثم بتركه .
لأنه غير مكلف ( سواء حضره الولي فيهما ) أي الوقوف والمبيت ( أو غيره ) أي غير الولي أو لم يحضره أحد .
( وما عجز عنه ) الصغير ( فعله عنه