وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا رواه النسائي وابن ماجه .
( وتحرم زخرفته ) أي المسجد ( بذهب أو فضة .
وتجب إزالته ) إن تحصل منه شيء بالعرض على النار كما تقدم في الزكاة موضحا وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك .
( ويكره ) أن يزخرف المسجد ( بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وإن كان ) فعل ذلك ( من مال الوقف حرم ) فعله ( ووجب الضمان ) أي ضمان مال الوقف الذي صرفه فيه .
لأنه لا مصلحة فيه .
وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف ( وفي الغنية لا بأس بتجصيصه انتهى .
أي يباح تجصيص حيطانه أي تبييضها .
وصححه ) القاضي سعد الدين ( الحارثي ولم يرده ) الإمام ( أحمد .
وقال وهو من زينة الدنيا ) قال في الشرح ويكره تجصيص المساجد وزخرفتها .
لما روى عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم رواه ابن ماجه .
وعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد رواه أبو داود .
فعليه يحرم من مال الوقف .
ويجب الضمان لا على الأول .
( ويصان عن تعليق مصحف وغيره في قبلته دون وضعه بالأرض ) قال أحمد يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة .
ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف أو نحوه .
( ويحرم فيه ) أي المسجد ( البيع والشراء والإجارة ) لأنها نوع من البيع ( للمعتكف وغيره ) وظاهره قل المبيع أو كثر احتاج إليه أولا .
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع .
وعن تناشد الأشعار في المساجد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .
ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المساجد فقال يا هذا إن هذا سوق الآخرة فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا .
( فإن فعل ) أي باع أو اشترى في المسجد ( فباطل ) .
قال أحمد وإنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا يشترى .
وجوز أبو حنيفة البيع وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة .
وقطع بالكراهة في الفصول والمستوعب .
وفي الشرح في آخر كتاب البيع .
( ويسن أن يقال له ) أي لمن باع أو اشترى في المسجد ( لا أربح الله تجارتك ) ردعا له ( ولا يجوز التكسب فيه ) أي المسجد ( بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان ) ذلك ( أو كثيرا لحاجة وغيرها ) وفي المستوعب سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس أو رش ونحوه أو لم يكن .
لأنه بمنزلة التجارة